أحكام الزواج من المرأة المختلعة

0 13

السؤال

أنا متزوج ولدي ثلاثة أولاد ولله الحمد، وأرغب في الزواج من امرأة مطلقة، أو (خلعت زوجها) بحكم محكمة، وزوجها كان يعمل بالسحر.
فهل زواجي منها صحيح لأنها خلعت زوجها؟
هل هناك ضرر علي أو على أولادي فأنا أخاف من زوجها أن يعمل سحرا لي أو لأولادي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون المرأة مختلعة من زوجها؛ لا يمنع صحة زواجها من غيره، سواء حصل الخلع بالتراضي بين الزوجين، أو حصل بحكم القاضي حكما نهائيا.

وراجع الفتوى: 126259، والفتوى: 195459

فإذا كانت المرأة اختلعت من زوجها وانقضت عدتها منه؛ فيجوز لك الزواج منها، مع التنويه إلى أن الزواج لا يصح بغير ولي للمرأة، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، وهذا قول جمهور العلماء. وراجع الفتوى: 280042

ولا ينبغي أن يمنعك من الزواج منها خوفك من لحوق ضرر بك أو بأولادك من جهة زوجها السابق المتهم بالسحر؛ فالأمر كله لله، والنفع والضر بيده وحده، والوقاية من السحر ميسورة بإذن الله وهي تكون بالتوكل على الله، والمحافظة على الأذكار النبوية والرقى المشروعة. وانظر الفتوى: 384181

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة