كفارة الحنث في اليمين عدة مرات

0 17

السؤال

ما حكم من تذكر بعد مرور 15 عاما -وكنت حينها في عمر 15 عاما تقريبا، في فترة الشباب- أنه حاول التخلص من عادة الاستمناء وهو شاب صغير أكثر من مرة. وكان في كل مرة يقسم أنه لن يعود للاستمناء، ثم يعود مرة أخرى. وأحيانا ينذر مبلغا من المال كصدقة إن عاد وللأسف يعود مرة أخرى، وللأسف الشديد ذات مرة قال إنه يخرج من الدين الإسلامي إن عاد، وللأسف عاد دون علم بإثم ذلك القول حينها.
والحمد لله بعد ذلك بزمن تزوج وأنجب، وتخلص نهائيا من ذلك الذنب.
هل عليه كفارة، أو أي شيء يجب فعله؟
وهل عقد زواجه فيه أي شيء من البطلان، علما بأنني مواظب على الصلاة والصوم طول عمري حتى قبل البلوغ، ولم أنقطع أبدا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالحمد لله الذي تاب عليك، ولا تقلق مما حصل فالخطب بحمد الله سهل، وأنت بحمد الله على الإسلام لم تزل، ونكاحك صحيح لا تشوبه شائبة.

وأما حلفك على الخروج من الإسلام إن فعلت كذا؛ فهو يمين محرم بلا شك، لكن تجب عليك فيه الكفارة عند بعض العلماء، ولا يجب عليك منه سوى التوبة عند الجمهور. وانظر الفتوى: 356482.

وكذا النذور التي نذرتها كلها مما يسمى بنذر اللجاج، وتجب فيها الكفارة، أو الوفاء بالنذر على التخيير. وانظر الفتوى: 377689.

ثم الواجب عليك بعد هذا -عند الجمهور- هو كفارة عن كل يمين حنثت فيها، وكل نذر حنثت فيه. فتتحرى وتكفر عن كل يمين من تلك الأيمان بما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. وعند الحنابلة تتداخل تلك الكفارات، وتكفيك كفارة واحد؛ لأن موجب تلك الكفارات واحد، ومن لزمته كفارات موجبها واحد كفاه عند الحنابلة كفارة واحدة، كما بيناه في الفتوى: 11229.

والأحوط هو مذهب الجمهور، وإن كان يسعك تقليد فقهاء الحنابلة؛ لكونه أرفق بك.

والأخذ بالقول الأيسر عند الحاجة مما سوغه بعض العلماء، كما بيناه في الفتوى: 134759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة