حكم الاعتمار على نفقة شخص ماله حرام أو مختلط

0 11

السؤال

إذا أراد شخص بناء منزل فإنه يذهب إلى مقاول ليبني له بناءه، وهذا المقاول لا يملك شركة مقاولات، وعقد البناء لا يتم توقيعه من قبل نقابة المقاولين إلا بختم من شركة رسمية، فيذهب المقاول إلى شخص عنده شركة، ويأخذ منه ختم الشركة مقابل مبلغ من المال يدفعه له عن كل متر مربع من البناء، من أجل وضع ختم الشركة على العقد، ولا أدري هل يعتبر هذا من الإجارة أم من البيع؟ ويأخذ المقاول تفويضا خطيا من صاحب الشركة أنه هو من سيقوم بالبناء، ويعني ذلك أن الشخص الذي يريد البناء يختم على عقده من قبل شركة لم تبن له، ثم إن هذا المقاول يعطي الموظفين في النقابة رشوة ليختموا له على العقد، فهل لصاحب الشركة أن يعطي ختمه مقابل ذلك المبلغ من المال؟ وهل يلحقه إثم، حيث إن المقاول الذي دفع له يكون دفع رشوة للموظفين في النقابة حتى تتم أمور العقد؟ فأخي يملك شركة، ويعمل مثل هذا العمل، فهل يجوز أن يأخذني عمرة على حسابه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإجمال القول فيما ذكرت أن ما يفعله أخوك من بيع ختم شركته لا يجوز، لما فيه من التعاون على الغش، والخديعة،  وللفائدة انظر الفتوى: 146565

لكن إذا كان ماله مختلطا فلا حرج في الانتفاع بما يعطيك منه، ولو دفع إليك تكاليف العمرة فلا حرج في قبول ذلك منه، وأداء العمرة بهذا المال. 

قال الشيخ قليوبي -رحمه الله- في حاشيته: لا يحرم الأكل، ولا المعاملة، ولا أخذ الصدقة، والهدية ممن أكثر ماله حرام، إلا مما علم حرمته، ولا يخفى الورع.

وأما إن كان ماله كله محرما، فلا تجوز معاملته فيه، فلا تقبل هديته، أو هبته، أو غير ذلك، لأن ما بيده هو عين المال الحرام. اهـ.

وإذا كان للإنسان مال خاص به، فالأفضل أن يتعفف عن الغير، ويعتمر من ماله الخاص، تكثيرا للثواب، والأجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة