السؤال
نرجو من فضيلتكم بيان مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة، وهل يجب فعلها في المسجد؟ وإن أمكن ذكر أدلة كل فريق، وجواب كل منهم على أدلة الآخر، مع بيان ما ترجحونه في المسألة.وجزاكم الله خيرا.
نرجو من فضيلتكم بيان مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة، وهل يجب فعلها في المسجد؟ وإن أمكن ذكر أدلة كل فريق، وجواب كل منهم على أدلة الآخر، مع بيان ما ترجحونه في المسألة.وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجماعة في المساجد شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وسنة من سنن الهدى، وفيها من الفضائل والمنافع للفرد والجماعة ما لا يخفى، وقد تضافرت النصوص على ذلك.
وهذا القدر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في حكمها من حيث الوجوب والسنية بعد اتفاقهم على مشروعيتها في حق الرجال.
فذهب جمع من العلماء إلى أن الجماعة للصلوات الخمس سنة مؤكدة؛ وهو قول للحنفية، ومذهب المالكية، وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة.
وذهب الشافعية في الأصح إلى أنها فرض على الكفاية، وهو قول للمالكية.
وذهب الحنفية في قول الأكثر منهم، والحنابلة في المذهب، والظاهرية، إلى وجوبها على الأعيان.
وهذه أقوالهم من كتبهم:
ففي المذهب الحنفي:
قال ابن نجيم -رحمه الله- في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وأما صفتها فما ذكره بقوله: (الجماعة سنة مؤكدة) أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام، ودليله من السنة المواظبة من غير ترك، مع النكير على تاركها بغير عذر. انتهى.
وفي المذهب المالكي:
قال خليل -رحمه الله- في مختصره: الجماعة بفرض غير جمعة سنة. انتهى.
وجاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: حكم صلاة الجماعة سنة، وهذا هو الذي عليه أكثر الشيوخ، وكثيرهم يقول: سنة مؤكدة، ونقل المازري عن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية، وقال في التلقين: مندوبة مؤكدة الفضل، وقال في العارضة: مندوبة يحث عليها، وجمع ابن رشد بين الأقوال، فقال: فرض كفاية من حيث الجملة، سنة في كل مسجد، فضيلة للرجل في خاصته. انتهى.
وفي المذهب الشافعي:
قال الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: الجماعة في الفرائض أي المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة.....وقيل هي فرض كفاية للرجال.....
قلت [النووي]: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين...وقيل هي فرض عين عند اجتماع هذه الشروط، وليست بشرط في صحة الصلاة. انتهى مختصرا.
وفي المذهب الحنبلي:
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: هي [الجماعة] واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط. هذا المذهب؛ بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه.....
وعنه: الجماعة سنة. وقيل: فرض كفاية. ... وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. .. وهي من المفردات. واختارها ابن أبي موسى، وابن عقيل، والشيخ تقي الدين.
فلو صلى وحده من غير عذر، لم تصح. انتهى.
ومما استدل به من قال بوجوب الجماعة على الأعيان: أدلة من القرآن، منها: قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين {البقرة: 43}.
قال الكاساني -رحمه الله- في البدائع: أما الكتاب: فقوله تعالى: {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43]، أمر الله -تعالى- بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل. انتهى.
ومنها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك {النساء: 102}.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولنا قول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102]. الآية، ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. انتهى.
ومن أشهر ما استدلوا به من السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-:لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم. رواه البخاري.
قال الكاساني -رحمه الله- في البدائع: ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب. انتهى.
وبما رواه مسلم عن أبي هريرة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته؛ فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا له، فغيره أولى. انتهى.
وأما الجمهور الذين لم يوجبوا الجماعة على الأعيان؛ فمن أقوى ما استدلوا به على عدم الوجوب: ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
قال الشافعي -رحمه الله- في كتاب الأم: ولا أحب لأحد ترك الجماعة ولو صلاها بنسائه، أو رقيقه، أو أمه، أو بعض ولده في بيته.
وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال: تفضيل النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يقل لا تجزئ المنفرد صلاته، وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد منهم متفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد، فصلى كل واحد منهم منفردا. انتهى.
وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي -رحمه الله- في الإشراف على نكت مسائل الخلاف: فجعل حكمها الفضيلة، وشرك بينها وبين صلاة الفذ؛ لأنه لا يقال أفضل إلا فيما يشتركان فيه، ويثبت لأحدهما مزية على الآخر فيه، فانتفى بذلك أن تكون فرضا. انتهى.
وقال القرطبي -رحمه الله- في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: وذهب عامة العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، كما قد دللنا عليه بقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ إذ حاصله أن صلاة الفذ صحيحة، ووقوعها في الجماعة أفضل. انتهى.
وقال: لا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، وأفعل المضافة إلى صلاة الفذ كذلك؛ لأنا نقول: إنما يصح ذلك في أفعل مطلقا غير مقرون بمن، كقوله تبارك وتعالى: {فتبارك الله أحسن الخالقين}. انتهى.
وقد أجاب الموجبون للجماعة على هذا الحديث بأن تفضيل صلاة الجماعة على الفذ لا يدل على عدم الوجوب، ولكن يدل على الصحة فقط.
جاء في شرح منتهى الإرادات لابن النجار: وأما النصوص بكونها أكثر أجرا من صلاة المنفرد فإنما تدل على اشتراكهما في الصحة لا غير؛ لأن سبب زيادة الثواب كما يجوز أن يكون مسنونا يجوز أن يكون واجبا. انتهى.
وقد أجاب من لا يرون وجوب الجماعة على ما استدل به الموجبون لها بأجوبة؛ منها ما أجابوا به في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك {النساء: 102}.
قال الماوردي -رحمه الله-: فأما الجواب عن قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102]، فالمراد بها تعليم صلاة الخوف، وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أبلغ في حراستهم، لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه، فلم يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز الفرصة منهم لشغلهم، ولو أمروا أن يصلوا معا لأدى ذلك إلى الظفر بهم، وأمر الله -تعالى- نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يفترقوا فريقين فيصلي بفريق ويحرسهم فريق، فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة. انتهى.
وعن قوله -صلى الله عليه وسلم-: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم.
قال: -أي الماوردي رحمه الله-: وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم-: "ثم أخالف على رجال لم يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم" هو أن تحريق بيوتهم لنفاقهم، لا لتخلفهم عن الجماعة. غير أنه استدل بتخلفهم على نفاقهم. انتهى.
وعن حديث الأعمى. قال المازري -رحمه الله- في شرح التلقين: وأجيب عن هذا بأن تقديره لا أجد لك رخصة تنفي عن صلاتك النقص. أو لعله كان في مبدأ الإسلام وهم محتاجون للتناصر والتكاثر. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين. وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل: لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا.
وأما ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- له ثم رده وقوله: فأجب. فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال. ويحتمل أنه تغير اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- إذا قلنا بالصحيح، وقول الأكثرين إنه يجوز له الاجتهاد. ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر، وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره، وإما للأمرين، ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. والله أعلم. انتهى.
وقال الزيلعي في نصب الراية: قال البيهقي: معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، وليس معناه إيجاب الحضور على الأعمى، فقد رخص لعتبان بن مالك، انتهى. انتهى.
وسلك ابن دقيق العيد مسلكا آخر في تقرير عدم وجوب الجماعة في المسجد، حيث قال في شرحه للحديث: من أكل ثوما أو بصلا؛ فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته.
قال:... ويلزم من هذا: أن لا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان.
وتقريره: أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه. ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث. ولازم الجائز جائز؛ فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب عليه. انتهى.
وعامة القائلين بوجوب الجماعة على الأعيان لا يوجبونها في المسجد، ولكن يستحبونها فيه.
جاء في النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لا فرق بين كونها في المسجد أو غيره، حتى لو صلى بنحو زوجته في بيته نال فضلها. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى: أن حضور المسجد واجب. انتهى.
وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: الصحيح من المذهب، أن فعلها في المسجد سنة؛ .... وعنه، واجبة على القريب منه. ... وقيل: لا يصح في غير مسجد مع القدرة عليه. وقلت: وهو بعيد. انتهى مختصرا.
وذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى وجوبها في المسجد على الأعيان.
قال في المحلى: ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال -: إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته. انتهى.
وبعد هذا العرض لكلام أهل العلم يتبين أن الخلاف في المسألة قوي؛ والأرجح عندنا من هذه الأقوال هو أن صلاة الجماعة -من غير اشتراط المسجد- واجبة على الرجال، لا يجوز تركها من غير عذر. لما ظهر من عناية الشرع بأمر الجماعة، وذم تاركها، ولأن القول بأن الجماعة واجبة وليست شرطا للصحة؛ أحوط وأقرب للجمع بين الأدلة.
هذا مع التنويه إلى أن الحرص على المحافظة على الجماعة في المساجد -وإن لم يكن ذلك واجبا كما رجحنا- فهو مستحب استحبابا أكيدا ومطلوب شرعا، ولا ينبغي التهاون فيه؛ فهو من أعظم أسباب الاستقامة والصلاح، كما أن الحكم التي من أجلها شرعت الجماعة لا يتحقق كثير منها إلا بالجماعة في المساجد، ومن لم يسع إلى المسجد لصلاة الجماعة فيه من غير عذر فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترغيب في الصلاة في المسجد ما لا يستسيغ معه من له رغبة فيما أعد الله للمصلين في المسجد أن يتركه تكاسلا أو تقصيرا.
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
وقوله عليه الصلاة وأتم التسليم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي، ثم ينام. متفق عليه.
والله أعلم.