0 270

السؤال

لقد اشترينا أنا وأخواتي أرضا مشتركة في ما بيننا وقلنا في البداية أن نبيعها بعد أن يرتفع سعرها ، ثم قلنا أن نبني عليها بعض المحلات ونؤجرها ثم بعد أن لم نستطع البناء عليها لعدم توفر الإمكانيات لدينا ظلت على حالها. فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا هل يجب علينا دفع زكاتها أم لا . علما بأن قيمة الأرض كان بما ورثناه من والدنا . وهل الزكاة تكون بسعرها القديم أم السعر الجديد لقد اشتريت أسهما في شركة وأريد أن أعرف هل يجب علي دفع زكاة الأسهم وما هي الطريقة, وهل الزكاة على الأسهم أم على الأرباح ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب عليكم الزكاة في هذه الأرض إلا بثلاثة شروط:

الأول: أن تكونوا قد نويتم التجارة بها عند شرائها لا بعد ذلك.

الثاني: أن تبلغ قيمة نصيب كل واحدة منكن نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، ويكون تقييم الأرض بما تساويه في السوق في وقتها الحاضر لا بما اشتريت به.

الثالث: مرور حول عليها منذ الشراء دون أن تغيروا نية التجارة بها، أما إذا غيرتم نيتكم إلى البناء عليها وتأجيرها أو السكن فيها فلا زكاة عليكم من حين تغيير النية، فإذا توفرت تلك الشروط السابقة وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.

وأما زكاة الأسهم فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ربح الأسهم ولم تقصد الاتجار فيها بالبيع فلا تجب عليك الزكاة في قيمة الأسهم، وإنما تجب عليك في ربحها إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول من حين ملكه فتخرج منه ربع العشر، فإن لم يكن لها ربح أو كان لا يصل إلى نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا تجب الزكاة.

أما إذا كنت قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في الأسهم فإنك تزكينها زكاة عروض التجارة، ففي نهاية كل حول تنظرين قيمة الأسهم فتخرجين ربع العشر من قيمتها، سواء ربحت أو لم تربح، وسواء زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت، ما لم تنقص قيمتها عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة؛ إذ من شروط وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب، كما هو معلوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة