أحكام من اشترى ذهبا للادخار وتأخر في إخراج زكاته جاهلا بوجوبها

0 8

السؤال

أقوم منذ 4 سنوات بشراء الذهب، كمجوهرات من أجل الادخار غالبا، ولأسباب أخرى. لم أكن أعرف خلالها بوجوب إخراج زكاة الذهب.
هل يمكنني جمع قيمة غرام الذهب كله باختلاف أوزانه، وإخراج الزكاة على الإجمالي؟ منذ سنوات أقوم بإعطاء مبلغ من المال للوالدة، هل يمكنني أن أوجه نيتي بأن أنوي ابتداء من الشهر القادم، بأن يكون المبلغ المالي الذي أعطيه للوالدة هو زكاة ذهبي، حتى لو كان على دفعات طوال السنة، بحيث يتجاوز قيمة الزكاة المطلوبة؟ أنا غير متزوجة، وهذا الذهب أنوي شراء سيارة ببعضه، وادخار بعضه، كسند، وقد ألبس منه للزينة -مستقبلا- حال الزواج، رغم أنني لم أنو ذلك من قبل، لكن قد أفعل ذلك إن رغبت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا الذهب المشترى بقصد الادخار تجب فيه الزكاة بلا شك، وأما غير الذهب من المجوهرات فلا زكاة فيه ما دام مدخرا، وليس للتجارة، وإذا كنت تأخرت في إخراج الزكاة، فالواجب عليك المبادرة بإخراجها عن السنين الماضية، فتحسبين كم كان معك في كل حول، وتخرجين ربع عشره، إن كان بالغا النصاب، ولبيان كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية تنظر الفتوى: 121528

 ونرجو أنك لا تأثمين لما وقع من تأخير إخراج الزكاة، إن كنت تجهلين الحكم، لكن عليك المبادرة بإخراجها كما ذكرنا، ولا يجوز احتساب ما تعطينه لأمك من الزكاة في قول الجمهور، وقد بينا الحال التي يمكن فيها إعطاء الوالد من الزكاة في الفتوى: 121017.

ثم إن الواجب عليك حساب الزكاة عن الجرامات ذوات العيارات المختلفة بطريقة منضبطة، بحيث تؤدين الزكاة كاملة غير منقوصة، وقد بينا طريقة حساب الزكاة للذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى: 125255، فإذا أخرجت ما يحصل لك معه اليقين ببراءة ذمتك، فقد أديت ما عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة