نية التبرع للفقراء لا تبيح الدخول في العقود المنهي عنها

0 10

السؤال

لدي حساب ببنك تقليدي، وأخبروني أن هناك خدمة تشبه خدمة تأمين. شروطها أن أقوم بوضع مبلغ من المال شهريا، وأحدد عمرا معينا؛ لأقوم باستلام ما تم جمعه. مثلا: عمري 31 سنة، أضع مبلغا شهريا بقيمة 30 دينارا، وأستلم على عمر 45 سنة ما تم جمعه خلال تلك السنوات. أخبرني البنك أني في نهاية المدة سأستلم المبلغ مع عوائد سنوية؛ لتشغيل هذا المبلغ. إذا كنت أنوي استلام ما تم جمعه من رأس مالي فقط، وأن أتصدق بأي مبالغ زائدة، فهل يحل أن أشترك في هذه الخدمة، أم أعتبر أني دخلت في الربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنه في نهاية المدة ستسلم جميع ما دفعت مع زيادة، وهذا معناه، كما هو الظاهر، وكما هو المعروف عن البنك الربوي، والتأمين التقليدي أن المشترك يودع أقساط التأمين، ثم يأخذها مع الفوائد المضمونة المضافة إليها بعد مدة، وهذا لا يجوز، ولو مع نية المرء أن يتخلص من تلك الفوائد الربوية بدفعها للفقراء، والمساكين. 

قال الزركشي في المنثور: وقال ابن الرفعة: ما كان من العقود منهيا عنه، فالإقدام عليه حرام. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 291289.   

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات