واجب من باع الرهن من غير إذن

0 11

السؤال

استلفت من أختي 7000 جنيه، وأعطيتها ذهبا بقيمة 12000 جنيه في هذا الوقت رهنا، وليس للبيع، واستلفت منها 8000 جنيه بعد ذلك، فأصبح لها عندي 15000 جنيه. اتفقت معها إذا احتاجت المبلغ لها أن تبيع الذهب، لكن تبلغني قبلها، ولو استطعت دفعت لها الدين، واسترددت ذهبي، وإن لم أستطع نذهب معا نبيعه، ووافقت على ذلك. بعد سنة ارتفع سعر الذهب للضعف تقريبا -بعون الله- دبرت المبلغ 15000 جنيه، وطلبت منها أن أعطيها المبلغ، وأسترد ذهبي، ووافقت على هذا، وفي الصباح أرسلت لي رسالة تخبرني بأنها باعت الذهب ب 12000 منذ سنة، ولم تخبرني وقتها، وأنا مدينة لها بثلاثة آلاف جنيه باقي الدين، فذكرتها أنها وافقت أن تخبرني قبل أن تتصرف، فالذهب نبيعه سويا، أو أسترده، وأنا لا أصدق أنها باعته؛ لأنها كذبت، وجعلتني في شك من صدق كلامها. حاليا هي تطالبني بباقي المبلغ، أي تريد أن أدفع لها 3000 جنيه باقي الدين، ولو كان ظني صحيح بأنها لم تبع الذهب من سنة، كما تدعي، وباعته بالسعر الجديد سأكون أنا لي حق عندها. سؤالي، هل من حقها 3000 جنيه باقي الدين على فرض أنها باعت الذهب دون علمي بالمبلغ المذكور، وإلا ما دامت وضعت نفسها موضع الشك، وكذبت علي، وخالفت الاتفاق، فلا حق لها عندي؟ سؤال آخر: قريب لي أقرض زوجي 5000 جنيه، وكتب له وصل أمانة بالمبلغ، وعندما انفصلت عن زوجي طالبني قريبي بأن أسدد هذا الدين؛ لأنه كان زوجي، وعندما طالبته بوصل الأمانة، أو أنه يقدمه للقضاء، ويطالب بحقه رفض أن يتحمل تكلفة المحامي، ورفض أن يسلمني الإيصال؛ لأقدمه للقضاء؛ ليأخذ حقه، ويطالبني أنا بالمبلغ؛ لأنه من طرفي، فهل أنا ملزمة برد هذا الدين، مع تعنته في عدم أخذ حقه بالقضاء، أم لست ملزمة؟وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لأختك بيع الذهب؛ لأنك لم تأذني لها إذنا مطلقا ببيعه، بل قيدت ذلك بحضورك، وأيضا، إن لم تجدي ما تسددين به مالها.

جاء في مجمع الضمانات للبغدادي الحنفيوليس للمرتهن أن يبيع الرهن، إلا بتسليط من الراهن... وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا، كما في قاضي خان. اهـ.

واحتمال كذب الدعوى، أو صدقها مرجعه إلى الجهات المختصة في مثل ذلك، ولكن ليس لها بيعه، وإن كانت باعته، فعليها ضمانه. وننصح بمعالجة المسألة دون رفعها للمحاكم، ما لم يتعين ذلك؛ حفظا لوشائج القربى، والرحم. 

وأما سؤلك الثاني، ففيه غموض، وعلى كل، فالأصل أن دين الرجل على زوجك، لا علاقة لك به، وليس عليك سداده، سواء أحضر الدائن وصل الأمانة، أو لم يحضره. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة