0 7

السؤال

جدة زوجتي وضعت عندنا ذهبا، وطلبت أن نعطيه لأحفادها الأيتام، ووضعت شروطا لإعطائهم الذهب، هما طفلان أعمارهما: 4 و5 سنوات، ووالدتهما على قيد الحياة.هل علينا دفع الزكاة عن هذا الذهب؟ مع العلم أنه بلغ النصاب. أم يجب أن يبلغ النصاب بعد تقسيمه عليهما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإن كانت تلك المرأة قد ملكت هذين الطفلين الذهب في حال صحتها ورشدها، ووكلتكم بحفظه؛ فهو هبة منها لهما. وهذه هبة صحيحة، وهو لهما على التساوي، ما لم تذكر خلاف ذلك.

وعليه؛ فإن بلغت حصة الواحد منهما نصابا، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو مقداره بالعيارات الأخرى؛ فعلى وليه زكاته، وإن لم تبلغ نصابا، فلا زكاة فيه، ولو كان جميعه نصابا.  وقد بينا كيفية حساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى: 125255.

ولبيان حكم إخراج الزكاة في مال الصبي تنظر الفتوى: 120206.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة