زكاة المال المرصد للبناء

0 243

السؤال

2) هل الزكاة واجب إخراجها من قبل الأهل الذين يبنون لأولادهم وكل النقود التي تدخل البيت تصرف على البناء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما بخصوص الزكاة فالمال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه في بناء ونحوه فإذا كان ما لدى هؤلاء من مال يصرف في البناء ولا يحول عليه الحول وهو مكتمل النصاب فلا زكاة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة