السؤال
ما حكم تقبيل الزوج لزوجته وهي تصلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدم عليه الزوج المذكور لا يجوز شرعا إذا كانت الزوجة تصلي فرضا أو نفلا لا يشغل عن حق الزوج، لما يشتمل عليه فعله ذلك من التشويش على زوجته في الصلاة، وقد ثبت النهي عن ما يؤدي إلى التشويش على المصلي عن طريق رفع الصوت عليه بقراءة القرآن فكيف بغيرها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر أحدكم بما يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ورواه مالك في الموطأ.
قال الباجي في المنتقى: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعضهم، ومنعا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن، وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لإذاية المصلين، فإنه يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه. انتهى
وصلاة الزوجة صحيحة ما لم يترتب على القبلة خروج مذي أو مني، لأن مجرد القبلة لا ينقض الوضوء على الراجح من كلام أهل العلم، ويرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 637.
فعلى الزوج المذكور أن يبادر إلى التوبة والاستغفار بسبب ما أقدم عليه، وعليه أن لا يعود إلى مثله.
والله أعلم.