السؤال
عمري 19 سنة، تم ترحيلي إلى بلدي، ولم يستقبلني أحد غير خالتي، وهي تسكن في غرفة واحدة، ولديها بنات أكبرهن عمرها 16 عاما، والأخرى 15. هل من المفترض أن يتحجبن عني؟
أرجو أن تفيدوني وأن تطمئنوا قلبي.
عمري 19 سنة، تم ترحيلي إلى بلدي، ولم يستقبلني أحد غير خالتي، وهي تسكن في غرفة واحدة، ولديها بنات أكبرهن عمرها 16 عاما، والأخرى 15. هل من المفترض أن يتحجبن عني؟
أرجو أن تفيدوني وأن تطمئنوا قلبي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبنات خالاتك أجنبيات عنك، ولذلك يحل للرجل الزواج من بنت خالته، قال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك {الأحزاب: 50}.
وهاتان البنتان قد بلغتا مبلغ النساء؛ فلا يحل لأي منهما أن تضع حجابها بحضرتك، بل يجب عليهما الستر والحجاب، امتثالا لقوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون {النور: 31} .
وإن كان هذا المسكن غرفة واحدة، فلا يجوز لك السكن معهما فيه؛ فلا يحل للرجل السكنى في مسكن فيه امرأة أجنبية إلا إذا كان المسكن متسعا، ويكون الرجل في جزء منه مستقل بمرافقه بحيث تنتفي أسباب الفتنة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 67218
فابحث عن غيره، وستجده -إن شاء الله تعالى- قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا {الطلاق: 2}.
والله أعلم.