السؤال
أعمل بالخارج، ولي صديق مهندس، وبحكم الصداقة قام بتشطيب شقة لي. وثقت به، وفي النهاية عند المحاسبة كانت هناك زيادة كبيرة في الفواتير والمصاريف وأجور العمالة، رغم أنه عند توكيله أعطاني الثقة، وأكد لي أنه يعمل بحكم الصداقة، ولم يحصل على أجره.
فما الرأي الشرعي في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصديقك أن يزيد في الفواتير والمصاريف وأجور العمال دون إذن منك.
وإذا فعل ذلك كان خائنا للأمانة، وقد أمر الله -عز وجل- بحفظ الأمانة، ونهى عن الخيانة فيها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم {الأنفال: 27}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والألباني.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
فلا يحق للوكيل التصرف إلا بما فيه مصلحة الموكل، فإذا فعل ما من شأنه إلحاق ضرر بالموكل لزمه ضمانه إذا تعدى أو فرط.
قال الدردير في أقرب المسالك: فعل الوكيل المصلحة وجوبا، أي يتعين عليه أن يفعل ما فيه المصلحة لموكله. اهـ.
وفي درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل وترتب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر. اهـ.
والله أعلم.