السؤال
ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟
وإذا كان جائزا، فما حكم الاحتفاظ بتلك الصور إذا كانت مطبوعة على الأوراق؟
وما حكم الاحتفاظ بالصور الرقمية على الحواسيب والجوالات؟
وهل تدخل في التصوير المنهي عنه؟
ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟
وإذا كان جائزا، فما حكم الاحتفاظ بتلك الصور إذا كانت مطبوعة على الأوراق؟
وما حكم الاحتفاظ بالصور الرقمية على الحواسيب والجوالات؟
وهل تدخل في التصوير المنهي عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الصور الرقمية؛ فلا تدخل في مفهوم التصوير المنهي عنه أصلا؛ فإنه لا واقع لها، وإنما تظهر من خلال أجهزتها الخاصة، إذا توفرت الشروط والمواصفات اللازمة لتشغيلها.
فهي قريبة من الصورة المنطبعة على المرآة، وتشبه البث التلفزيوني الذي ليس فيه صورة حقيقية ثابتة.
وانظر للفائدة الفتويين: 247681، 316279.
وأما الصور الفوتوغرافية المطبوعة على الورق؛ فلها حقيقة ثابتة.
ولكن جرى الخلاف بين أهل العلم في دخولها في التصوير المحرم، باعتبارها ليست من فعل المصور. وإنما هي حبس للظل عن طريق الآلة، فليس فيها مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: أما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان:
القسم الأول: ما لا يكون له منظر، ولا مشهد، ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو.
فهذا لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفتوغرافية على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به.
القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق.
وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية، فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون؛ لأنه لم يصور في الواقع؛ فإن التصوير مصدر صور يصور، أي: جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء {آل عمران: 6}، وقال: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير {التغابن: 3}.
فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة؛ لأن فعل في اللغة العربية تقتضي هذا. ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه. اهـ.
ولهذا رجحنا جواز هذا النوع من التصوير، في كثير من فتاوينا السابقة.
ومع ذلك نبهنا على أن القول بمنع ما لا تدعو الحاجة إليه منها، قول له حظ كبير من النظر، فننصح بتجنبه ما أمكن ذلك؛ خروجا من الخلاف، واستبراء للدين، وبعدا عما يريب.
وراجع في ذلك الفتويين: 119052، 1935.
وعلى القول بعدم حرمتها، فهل يرخص في اقتنائها والاحتفاظ بها أم لا؟
فهذا هو الآخر محل خلاف ونظر، فمن أهل العلم من رخص في هذا النوع من التصوير، ولكن لم يرخص في اقتناء صوره، وجعلها مانعة من دخول الملائكة.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: إذا كان التصوير الثابت على الورق بآلة فوتوغرافية فورية، فلا يدخل في التصوير ...
ولكن يبقى النظر: إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد.
إذا صور إنسان صورة -يحرم تمتعه بالنظر إليها- من أجل التمتع بالنظر إليها؛ فهذا حرام بلا شك. وكالصورة للذكرى؛ لأننا لا نقول إنها غير صورة؛ بل هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. اهـ.
ومن أهل العلم من خص الصور المانعة من دخول الملائكة، بالصورة التي يحرم اقتناؤها، بخلاف الصور المستثناة من الحرمة، كالصور الممتهنة والمقطوعة، فلا تمنع من دخول الملائكة.
وهو ما سبق أن رجحناه في الفتوى: 499867.
وعلى ذلك، فيحتمل على مذهب من يخرج الصور الفوتوغرافية من الصور المحرمة -الذي رجحناه- أن يرخص في اقتنائها.
ويتأكد هذا، إذا كان في الصورة سبب آخر للرخصة، كالتي أزيل منها ما لا تبقى الحياة بدونه.
قال ابن قدامة في المغني: إن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس.
وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي ... اهـ.
ومع ذلك فالأحوط ألا يحتفظ المرء من هذه الصور إلا بما تدعو إليه الحاجة المعتبرة، كالصور التي تستعمل في الأوراق الرسمية، والصور التعليمية، ونحو ذلك.
والله أعلم.