هل يجب على الأب الإنفاق على ابنته التي لها مال

0 280

السؤال

أنا امرأة مطلقة لدى ابنتان وأنا أسكن مع ابنتي في شقة صغيرة هي ملك لأبي بجانب بيت أبي، وأنا أعمل مدرسة وأنفق على ابنتي، وبالنسبة لنفقة البنات فقد تنازلت عنها مع تنازلي عن المهر المعجل والمؤجل لأحصل على الطلاق، وأنا أنفق على ابنتي وعلى منزلي من راتبي ولكن تمديدات الماء والغاز لدي ليست منفصلة فهي مشتركة مع منزل أخي ووالدي هو الذي يدفع فاتورة الكهرباء وثمن الغاز، وهو لم يطالبني بثمن شيء، ولكنني لا أدري إن كان يريدني أن أدفع أم لا، وقد طلبت منه مرة أن يركب لي عداد الكهرباء ولم يرفض ولكنه لم يفعل، وكنت قد سألت أمي إن كان أبي راضيا عن عدم دفعي لثمن الكهرباء وطلبت منها أن تسأله ولكنها قالت لي ما دام لم يتكلم فلا داعي لذلك، ولا أدري إن كان علي أن أدفع له أم لا من ناحية شرعية فأنا لا أريد أن يكون لأحد في ذمتي حق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فما دمت قادرة على دفع تكاليف الكهرباء والغاز، فإنه ينبغي لك أن تدفعي هذه التكاليف، إلا أن يسامح والدك فيها، لأن نفقتك لا تجب عليه، لأنك تعملين ولك مال، وكذلك لا تجب عليه نفقة ابنتيك لأن نفقتهما في الأصل إنما تجب على أبيهما، ولكن بما أنك تنازلت عنها مقابل حصولك على الطلاق، فقد لزمتك، وراجعي الفتوى رقم: 3118.

وعليه، فعليك أن تفاتحي والدك، وتطلبي منه أن تعرفي ا إذا كان راضيا بدفع تلك التكاليف أم لا؟ وفي حال عدم رضاه فعليك أن تركبي عدادا للكهرباء وعدادا للغاز خاصا بك.

ونسأل الله أن يرزقك ويغنيك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة