السؤال
هل هناك فرق بين حكم لمس المصحف وحمله للمحدث؟ وإذا كان هناك فرق، فما حكم حمل المصحف للمحدث ( غير المتوضئ أو الحائض أو النفساء )؟
هل هناك فرق بين حكم لمس المصحف وحمله للمحدث؟ وإذا كان هناك فرق، فما حكم حمل المصحف للمحدث ( غير المتوضئ أو الحائض أو النفساء )؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرق بين مس المصحف وحمله: أن المس هو الذي ورد النص بالنهي عنه، وألحق به بعض العلماء الحمل في الحكم؛ لأن علة منع المحدث من مس المصحف وهي الإخلال بما يجب للمصحف من التعظيم والتكريم موجودة في حمله.
جاء في كفاية النبيه في شرح التنبيه -وهو من كتب الشافعية- في سياق كلامه على حكم مس المحدث للمصحف وحمله: لأنه إذا حرم المس؛ لإخلاله بالتعظيم، فالحمل بذلك أولى. انتهى.
وفي الموطأ: وقال مالك: لا يحمل المصحف بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن، وتعظيما له.
فلا فرق بين حمل المصحف ومسه -كما رأيت- عند من يرى منع مس المصحف بحائل. فهما متفقان في الحكم عموما. وتراجع الفتوى: 227671 لمزيد من التفصيل.
والله أعلم.