السؤال
لدى خمسة أسئلة: 1- أقوم شهريا بادخار مبلغ صغير من راتبي وذلك تحت مسمى للفقراء والمساكين فهل يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر وخصمه من زكاة المال (احتسابه كزكاة مال)؟2- أسلفت شخصا مبلغا من المال وأنا أرى أنه فقير هل يمكن لي حسابه كزكاة مال وإذا كان يجوز هل لو رده لي ماذا أفعل؟3- مال الزوجة يعتبر منفصل بالنسبة لمالي مع العلم أن الأموال جميعها معي ولكني أعرف مالي ومالها في حالة إخراج زكاة المال من أي مبلغ مبلغى فقط أم المبلغين معا؟4- المبلغ الذى لدي جاء عليه الحول ولكن خلال هذا الحول حدث تغير بالنقص ثم بالزيادة فهل يتم إخراج الزكاة بعد الزيادة ويحسب الحول من هذا التاريخ أم من بداية المبلغ الذي أتم النصاب؟ 5 - صبغة الشعر السوداء بالنسبة لبعض أجزاء أو كل شعر زوجتى بموافقتي ولي هل يجوز؟ وأأسف للإطالة والرجاء الرد على هذه الأسئلة للأهمية وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعزلك لبعض المال بنية الصدقة به على الفقراء دون تمليكهم إياه أو تمليك وكيل عنهم لا يخرج هذا المال عن ملكك، ولذا فإذا حال عليه الحول، فإنك تضمه إلى مالك وتزكي الجميع، ثم لك أن تتصدق بهذا المال أو تنتفع به.
وليس لك أن تسقط عن المدين ما في ذمته لك من دين وتعتبره من زكاة مالك على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة:60]، ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك وأردت بذلك زكاة مالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي ينبغي لك فعله هو أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تعفو عنه أو تنظره حتى يمن الله عليه بالمال فيقضيك، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون [البقرة:280].
وأما ما يتعلق بزكاة مال زوجتك فإنه يجب عليها إخراج زكاة مالها، فإن وكلتك بإخراجها عنها أجزأها ولا حرج عليك حينئذ في جمع زكاة المالين وتوزيعها على مستحقيها الذين سبق ذكرهم.
وأما ما يتعلق بنقص المال أثناء الحول فهو على قسمين:
الأول: أن ينقص عن النصاب ثم يبلغ نصابا فإنك في هذه الحالة تستأنف الحول من حين بلوغ المال النصاب مرة أخرى وتزكي الجميع عند نهاية الحول ولا تلزمك زكاة المال الذي نقص عن النصاب لأنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ولم ينقص أثناءه عنه.
الثاني: أن ينقص ولكن دون أن يبلغ به النقص إلى أقل من النصاب فالواجب عليك في هذه الحالة عند نهاية الحول زكاة الجميع ما دام المال الزائد ناتجا عن رأس المال لأنه تبع له ولا يشترط له الحول، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28183، والفتوى رقم: 19790.
وأما صبغ الشعر الأسود بغير السواد فلا نعلم مانعا منه لا سيما إذا كان الزوج يرغب في لون معين فإنه ينبغي للمرأة أن تتجمل له بذلك وإنما اختلف العلماء في صبغ الشعر بالسواد، كما هو معروف وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2301.
والله أعلم.