خداع صاحب العمل ليدفع مبلغا أكبر لأحد موظفيه نظير قيامه بعمل إضافي

0 31

السؤال

أعمل في مجال الهندسة، ولي صديقة تعمل في مكتب آخر، وأحيانا يوجد ضغط في العمل، فيحتاج هذا المكتب لأن يخرج بعض المشاريع لمهندسين خارج المكتب بسعر معين، حسب حجم المشروع، وتتكفل صديقتي بإيجاد مهندسين، وتتفق معهم، وتستلم منهم هذه المشاريع. وقد أعطتني مشروعين من قبل، ثم في المرة الثالثة كنت مشغولة ليس عندي وقت، فأخبرتني أن هناك مهندسة معها في المكتب بحاجة لهذا المال، وعندما عرضت على صاحب العمل أن تأخذه هي خارج ساعات العمل بالسعر الذي كان سيعطيه لأي أحد خارج المكتب لم يوافق، وأخبرها أن تأخذه كساعات إضافية على وقت العمل الأساسي، وبهذه الحسبة يكون المال الذي ستأخذه أقل بكثير مما كان سيعطيه لأي أحد خارج المكتب، ولا يستحق العناء. فطلبت مني صديقتي أن تسجلني لهذا المشروع حتى يحولوا لي النقود، ولكن من سيقوم بالعمل هي تلك المهندسة، وسأحول لصديقتي المال فور أن أستلمه حتى تعطيه لها.لقد وافقت في الحال بحسن نية أن أساعد تلك المهندسة التي تحتاج للمال، علما بأن صاحب العمل لن يتأثر في شيء؛ لأنه سيحصل على مشروعه كاملا، كما أنه لا يفرق معه إن قبلت العمل، وعملت وحدي، أو مع أحد، وتقاسمنا المال. لكن عندما وجد أن المهندسة التي تعمل عنده بإمكانها أخذه، فأراد توفير المال، ولم يهمه الإثقال عليها. ولكن بعدها ظللت أفكر إن كان ما فعلته حراما؛ لعدم المصداقية مع صاحب العمل. فأرجو الرد حتى أعلم إن كان بإمكاني تكرار هذا إن طلبت مني مجددا، وإن كان حراما، فكيف أكفر عن هذا الذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك، ولا لصديقتك أن تعملا عملا يخالف ما يريده صاحب العمل، وعملكما المذكور يظهر منه أنه تعد، وغش. 

وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار

وفي الحديث: أهل النار خمسة. وذكر منهم: ورجل لا يصبح، ولا يمسي إلا وهو يخادعك ‌عن ‌أهلك ‌ومالك. أخرجه مسلم.

فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مما فعلت، والتحلل من صاحب العمل بأن تردي إليه ما زاد عن الأجرة التي حددها للمهندسة الموظفة بمكتبه، إلا إذا سامح، وعفا عن حقه.

جاء في روضة الطالبين للنووي: قال الأصحاب: التوبة بين العبد وبين الله -تعالى-، وهي التي يسقط بها الإثم ... فهي أن يندم على فعل، ويترك فعله في الحال، ويعزم أن لا يعود إليه...

وإن تعلق بها حق مالي، كمنع الزكاة، والغصب، والجنايات في أموال الناس، وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل المستحق، فيبرئه .اهـ.

وانظري للفائدة الفتويين: 475933، 225706.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة