كفارة من حلف على أخيه ألا يأخذ شيئا فأخذه بالقوة

0 3

السؤال

منذ فترة اشتريت لعبة إلكترونية محرمة، والآن تبت. ولكن أخي أراد أن ينقلها إلى حاسوبه، فرفضت، فأصر أن يأخذها، فحلفت أنه لن يأخذها، فأخذها مني بالقوة.
فقلت إني سأكفر عن هذا اليمين، ولكن بعد مدة تذكرت أني ليس من حملها على الحاسوب الخاص بي، بل أنا من دفع ثمنها للشركة المالكة لها فقط.
وقد كنت حلفت هذا اليمين على ظن مني أني من دفع ثمنها، وحملها على الحاسوب.
فهل علي أن أكفر عن هذا اليمين؟ وهل علي إثم إذا لعب هو هذه اللعبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحلفك على أخيك ألا يأخذ اللعبة يعتبر يمينا منعقدة، إذا كان باسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته، فإذا أخذها حنثت في يمينك، ولزمتك كفارة يمين.

ويستبعد أن تكون له عليك سلطة الإكراه المعتبر شرعا، حتى يسقط ذلك عنك لزوم الكفارة.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف، في معرفة الراجح من الخلاف: يشترط للإكراه شروط: أحدها:

أن يكون المكره -بكسر الراء- قادرا بسلطان، أو تغلب، كاللص ونحوه.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه، مع عجزه عن دفعه، وهربه، واختفائه.

الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا، كالقتل، والضرب الشديد، والحبس، والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. انتهى.

وكونك حلفت على ظن منك أنك من حمل اللعبة، وتبين لك بعد ذلك أنك لست من حملها؛ لا يغير من الحكم شيئا، فأنت مالك اللعبة، ودافع ثمنها، فلتكفر عن يمينك.

أما سؤالك: هل يكون عليك إثم لعب أخيك باللعبة، فالمفترض أن اللعب بها حرام. فجوابه: أنك لا تأثم إذ لم تأذن له في اللعب بها، ولم ترض به، لكن يجب عليك إن استطعت أن تمنعه منها، وإن لم تستطع؛ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة