بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة

0 12

السؤال

باعت أمي لأختي قلادة من الذهب، دينا بالأقساط، بسعر اليوم الذي قررت فيه البيع، ظنا منهما أن هذه الصورة ليست من صور الربا.
وقد أتمت أختي الأقساط، ودفعت كامل المبلغ، مع العلم أنها استلمت القلادة من أول يوم، وكان الاتفاق على أساس أن البيع بالدين، وكل فترة تدفع ما تيسر من الثمن.
فهل هذه الصورة من صور الربا؟
وإذا كانت كذلك، فكيف يمكنهما أن تبرئا ذمتيهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم يمنع بيع المصوغات الذهبية بالنقد الآجل، ويشترطون التقابض في مجلس العقد. وهو المفتى به عندنا.

وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إلى جواز ذلك؛ لأن الصناعة تخرج الذهب عن النقدية، وتصيره سلعة؛ فيجوز بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل، كسائر السلع. 

وما دامت أمك وأختك كانتا تجهلان حكم هذه المعاملة؛ فلا حرج عليهما في إمضائها على مذهب من يصححها.

وراجع في ذلك الفتوى: 220120.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة