يطلب أجرة في مقابل الوساطة بينه وبين أصحاب الأعمال

0 302

السؤال

أنا صاحب مؤسسة مقاولات معمارية وقد قابلت أحد الأشخاص ومعه بعض المخططات القابلة للتنفيذ وعرض علي المخططات وقال لي أن أضع سعرا للتنفيذ وهو بدوره يوصل السعر إلى صاحب العمل وإذا حصل توافق في السعر فإنه يقابل بيني وبين صاحب العمل وإذا صار اتفاق وكتبنا العقد فإن الوسيط يريد مني مبلغا مقابل أتعابه وسعيه وحيث إن الوسيط يقول إذا تريد عملا فأنا أوفر لك ذلك وأنا علمت أنه يأخذ المخططات من مكاتب هندسية أو معارف له وأحيانا إذا قابله شخص بالصدفة ومعه مخطط يريد أن ينفذه فإنه يذهب به إلي، السؤال: ما حكم المبلغ الذي أدفعه إليه، ما حكم الأعمال التي آخذها عن طريقه، ملاحظة: أنا إلى حد الآن لم آخذ أي عمل من قبله، أرجو أن يكون الرد سريعا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يقوم به هذا الشخص يسمى سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد لإتمام العقد أو الدلالة عليه وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.

والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى. 

وعليه فيشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم، ولا يشترط في الجعالة العلم بالعمل فلا حرج في الجهالة به، وعليه فلا حرج على هذا الوسيط في أخذ ما تعطيه مقابل توسطه بينك وبين الآخرين ولا حرج عليك في العقود التي تتعاطاها عن طريقه بالشروط السابقة. 

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات