الموالاة ليست شرطا في صحة الغسل

0 8

السؤال

سمعت أن الموالاة في الغسل غير واجبة عند بعض العلماء، فهل على هذا القول إذا شرع رجل في الغسل بعد التسمية، ثم قطعه، وجاء بعد ساعات لإتمامه، هل يجب عليه أن يعيد التسمية؟ أم الأولى تكفي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:            

فأكثر أهل العلم على أن الموالاة ليست شرطا في صحة الغسل من الجنابة، وأن تفريق الغسل لا يبطله كما سبق في الفتوى: 337048.

ومن غسل بعض أعضائه، ثم توقف عن الغسل، ثم أراد إكماله. فهل يعيد التسمية عند غسل ما بقي من أعضائه؟

لم نجد نصا للفقهاء في هذه المسألة، لكن الظاهر أنه لا تطلب منه إعادتها؛ لأن عمله هذا مكمل للغسل الذي بدأه وليس غسلا مستأنفا، ومحل البسملة بداية الغسل لا أثنائه.

جاء في المجموع للنووي: إذا ‌أراد ‌الرجل أن يغتسل من الجنابة، فإنه يسمي الله تعالى، وينوي ‌الغسل من الجنابة. اهـ 

وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 67248.

والأصل في البسملة كونها أول العبادات عموما.

قال القرطبي في تفسيره: ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل؛ كالأكل، والشرب، والنحر، والجماع، والطهارة، وركوب البحر، وإلى غير ذلك من الأفعال، قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه {الأنعام: 118}. اهـ 

وقال المرداوي في الإنصاف: فائدة: إذا فاتت ‌الموالاة في ‌الغسل، أو الوضوء، وقلنا بعدم الوجوب، فلا بد للإتمام من نية مستأنفة. اهـ 

الشاهد أنه ذكر النية عند إكمال الغسل، ولم يذكر التسمية، علما بأن التسمية عند الغسل ليست واجبة، فلا يترتب على من لم يأت بها شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات