إخراج الزكاة من المال الذي لم يبلغ النصاب

0 4

السؤال

سؤالي يتعلق بالزكاة.
كما تعلمون أن نصاب الزكاة محدود، ومنذ سنين وأنا أعمل، ولكن لم أستطع جمع المال حسب ما حددته وزارة الشؤون الدينية.
ولكن بيني وبين نفسي قررت أن أزكي من المال الذي أجمعه كل شهر حسب دخلي الشهري.
يعني إذا كان دخلي الشهري 90000 دج، أزكي منه، أقوم بعملية حسابية 90000×2.5=225.000/100=2.250 دج.
ثم أعطي هذه الزكاة لأختي المتزوجة ولديها 3 أولاد، وهي تعيش في ظروف صعبة.
فهل هذا صحيح؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وحال عليه الحول الهجري.

ولا يطلب، ولا يجزئ إخراج الزكاة من المال قبل بلوغه النصاب، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه...، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه. اهــ.  

 فما تعطيه لأختك  يعتبر صدقة مستحبة لك فيها أجر الصدقة، والصلة، كما جاء عند الترمذي، والنسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة، وصلة.

وراجع للفائدة الفتويين: 399574، 139528

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة