تلزم الهبة بالقبض في حياة الواهب

0 236

السؤال

فضيلة الشيخ: هذا سؤال من أخت عزيزة أتمنى الإجابة عليه للأهمية وجزاكم الله عنا وعنها كل خير، إنني الابنة الوحيدة لأمي وليس لي إخوة، توفي والدي منذ 30 عاما وترك أمي ولها شقة صغيرة تسكنها ولها أرض صغيرة أيضا، وعندما توفي والدي سكنت أنا وزوجي بجانب أمي وأصبحنا نرعاها ونصرف عليها فليس لها وارد أبدا ولم نتركها بحاجة لشيء، وأنا وزوجي نعمل في وظيفة حكومية وعندما رأت معاملتنا كتبت الشقة باسمي، ثم باعت الأرض ومرضت بفقدان الذاكرة وأصبحت بحاجة للعناية أكثر ولشخص بجانبها ليل نهار فأصبحنا نتناوب على رعياتها أنا وزوجي وأولادي مع كشفها على الأطباء ومعالجتها أما نقود الأرض بقيت كما هي معي فهل يحق لي أن آخذ النقود وأتصرف بها أم أتركها للورثة، مع العلم بأن لها أختين متزوجتين وبعيدتين عنها وإخوتها ماتوا ولهم أولاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن كانت الشقة التي كتبتها أمك باسمك قد وهبتها لك في حال حياتها ورشدها وكمال عقلها ودخلت في ملكك في تلك الحال، وتم امتلاكك للشقة فإنها هبة صحيحة، وذلك لأن الهبة إذا قبضها من وهبت له في حياة الواهب لزمت، كما قال صاحب الزاد: وتلزم بالقبض بإذن واهب. ثم ذكر الشارح في الروض المربع حديث عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

وأما بالنسبة لنقود الأرض التي ما زالت عندك فهي ملك للوالدة ما دامت حية يصرف عليها منها في نفقتها وكسوتها وجميع حاجاتها، وإذا بقي منها شيء بعد وفاتها كان للورثة، ولا يلزمك أنت أن تصرفي عليها من مالك الخاص ما دامت عندها ما يغنيها.

والله أعلم.  

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة