حكم الاحتيال على الجهة المانحة للحصول على المساعدات المالية

0 11

السؤال

أنا شاب أعيش في أوروبا.
هناك عائلة لديهم فتاة مريضة، وأنا أعمل كمساعد شخصي لها، لكني لا أداوم في عملي، إنما أساعد العائلة في مسائل الترجمة واللغة.
اتصلت على الأب مرة لكي أقول له: إنني أريد إلغاء عقد العمل لأنه حرام بسبب أنني لا أعمل حسب العقد، فقال لي: إنه حتى لو توظف شخص غيري فلن يعمل لصالح ابنته؛ لأن زوجته (أم الفتاة) هي فقط من تهتم بالفتاة، ولن يسمح لأحد بالاهتمام بحاجياتها غير الزوجة.
وقال لي أيضا: إنك هكذا تفيدنا؛ لأن الفتاة يتم تخصيص مبلغ معين لراحتها كل شهر، جزء يخصص لمكتب المحاماة، وجزء للفتاة، وإنه إذا لم يكن هناك موظف للعناية بها، فإن المحامية ستأخذ المال من الجزء المخصص لراحة الفتاة.
فقررنا أن أكمل عملي، وأساعدهم بأي شيء يحتاجونه، كحجز سيارة، أو إلغاء سيارة للفتاة، أو ترجمة.
وفي المقابل آخذ جزءا من الراتب، والباقي أعطيه للأب. فما حكم هذا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز هذا الاتفاق الذي تم بينك، وبين أبي البنت، ولا يحل لكما المال الذي تأخذانه بهذه الطريقة، بل الواجب عليكما الالتزام بالعقد المتفق عليه بينكم، وبين الجهة التي تعمل لديها، والتي تمنح هذا الأب مساعدة لابنته، أو إخبار تلك الجهة بالواقع، فإن قبلت بما تقومان به فذلك، وإلا فلا حق لكما في المال.

والأصل في هذا كله هو وجوب الوفاء بالعقود، كما قال -تعالى-: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1}. وعدم الغش والتحايل، والكذب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس مني. رواه مسلم.

 وراجع للأهمية الفتوى: 34139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة