هل يباح الحلف كذباً لمصلحة معتبرة شرعا

0 281

السؤال

اكتشفت في يوم من الأيام أن أمي سامحها الله تكلم شخصا ما على الهاتف بغرض التسلية وأمي من النوع العصبي ويصعب التفاهم معها لذلك قررت أن أمنعها من غلطها فقمت بإرسال علامات لها على الموبايل وتخويفها وتهديدها وأرسلت لها صديقتي لتحدثها عن طريق الهاتف وتحذيرها
المهم أمي شكت بي وغضبت علي وقالت أنت التي كنت تفعلين ذلك وأنا غاضبه عليك ليوم الدين
فبكيت لها وأخذت أحلف أني لم أفعل شيئا مع أني فعلت هذا الشيء وقمت بإرضائها بعد أن أكدت لها
أني لم أفعل هذا وحلفت لها لكي تصدق فما حكم الدين علي وعلى حلفي وكل غرضي رضى أمي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتخويف الأم بالطريقة المذكورة بغية إرجاعها إلى الصواب وإبعادها عن المعصية يعتبر درجة جيدة من البر بها، فما فعلته ـ إذا ـ فعل حسن، ونرجو الله أن يجزل لك الثواب به.

وأما الأيمان التي ذكرت أنك حلفتها على أنك لم تفعلي ما اتهمتك به أمك، ولا تقصدين بها إلا إرضاءها، فنرجو أن لا يكون عليك فيها إثم، فقد رخص أهل العلم في الحلف على الكذب إذا كان لجلب مصلحة معتبرة شرعا، أو دفع مضرة معتبرة كذلك، ولم يمكن تحققها بغير ذلك.

وراجعي فيه الفتوى رقم: 7228 ، والفتوى رقم: 1126.

ولا كفارة عليك في هذه الأيمان لأنها أيمان غموس تعلقت بالماضي.

قال الناظم:

كفر غموسا بلا ماض تكون كذا   لغو بمستقبل لا غير فامتثلا.

وقال الشافعي: إن يمين الغموس تلزم فيها الكفارة، كما هو مبين في إحدى الفتويين السابقتين.

والأحسن في مثل هذه الحالة أن تلجئي إلى المعاريض وهي التورية.

قال عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما: أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة