حكم إتلاف الأشرطة والأقراص المحتوية على محرمات

0 300

السؤال

أنا أعمل في شركة عند أحد الأشخاص، هذا الشخص عنده ابن متزوج، ولكنه للأسف بعيد عن الله في بعض أعماله فكثيرا ما أشاهد معه أقراصا مضغوطة تحوي أفلاما خليعة وأشياء من هذا القبيل...وعلى الفور أقوم أنا من دون أن يدري بأخذ هذه الأقراص وإتلافها بالحرق أو بالكسر وعندما يسأل عنها أنفي علمي بهذه الأقراص... هل هذا العمل صحيح، أم أنه مخالف للدين حيث أنني أتصرف بشيء ليس ملكا لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استخدام الأقراص التي تحوي أفلاما خليعة محرم لما فيها من المواد التي تفسد عقول الشباب ودينهم وأخلاقهم وإشغالهم عن واجباتهم وتشوش أفكارهم.

وقد أفتى العلماء كالشيخ ابن باز وغيره بتحريم نظر الصور العارية واستدل لذلك بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم [النور:30]، فإذا تقررتحريمها فإن إنكار منكرها والسعي في إزالته، ومنع الناس من اقترافه واجب، لقول الله تعالى: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر [لقمان:17]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

واعلم أن من أنجع وسائل النجاح في تغيير منكر أمثال هذا الشاب أن تشغل وقته وفراغه بالسعي فيما ينفعه من أمور دينه ودنياه وآخرته حتى يتسلى عن الشر، وأن تنبهه إلى أن هذه التقنيات الحديثة يتعين الحرص على استخدامها فيما ينفع من بحوث علمية وغيرها، عملا بما في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم.

وعليك أن تسعى في بيان الحكم له وأن تحرص على إقناعه وأن ترغبه وترهبه بالنصوص الشرعية حتى يتوب من ذنوبه مخلصا إلى الله تعالى. ويمكنك أن تستعين بوالده، فتبين له أهمية السعي في وقاية ولده من النار، وتذكره بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا [التحريم:6].

ثم إن إتلاف الآلات المحرمة بقصد تغيير المنكر لا إثم فيه، لأنها لا ضمان فيها، كما تقدم في الفتوى رقم: 7823 ، والفتوى رقم: 34875.

ولكن يتعين في إتلافك لها أن تتأكد من عدم ترتب مفسدة على الإتلاف أعظم منه، وإذا أمكن محو ما فيها وتسجيل دروس علمية فيها وردها إلى مكانها لعل الشاب أو غيره يستفيد منها فهو أولى، ويتعين عليك أن تبتعد عن الكذب لأنه كبيرة من الكبائر، ويمكن استخدام التورية والتعريض، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. كما رواه البخاري في الأدب بسند صحيح عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة