السؤال
لدى ثلاث بنات قمت بشراء ذهب لهن للجهاز، ولا أحد يضمن الحياة من الموت، فهل فيه زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا ما إذا كنت ملكت بناتك الذهب تمليكا ناجزا، أم لم تملكهن إياه، ولا يزال على ملكك.
وعلى كلا الاحتمالين فالزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصابا، والنصاب هو ما مقداره 85 جراما من الذهب، وحال عليه حول هجري؛ ولو كان مدخرا لاحتياجات الزواج من أثات الزوجية وغيره مستقبلا.
قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور. اهـ. هذا في الحلي، فما بالك بغير الحلي.
والله أعلم.