ضابط (الخضوع بالقول) المنهي عنه

0 23

السؤال

أنا قد أعمل في حضانة تشترط تصوير فيديو للطفل، وأنا أسأله سؤالا، ثم هو يجيب، ثم أقول له: أحسنت، ثم أقوم بنشر الفيديو على صفحة الحضانة في الفيسبوك، وقد يراه رجال أجانب.
أنا لن أظهر في الفيديو بصورتي، لكن صوتي سيظهر. لذا؛ أريد أن أسأل عن حكم أن أتحدث بطريقة فيها تلطف مع الطفل في الفيديو- هل يجوز؟ أم هذا يعتبر من الخضوع بالقول المنهي عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:      

فصوت المرأة ليس بعورة على القول الصحيح، ومع ذلك فقد ورد الشرع بنهي المرأة عن تليين الصوت، وترخيمه عند حديثها مع غير محارمها، كما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا {الأحزاب:32}.

وراجعي المزيد في الفتوى: 465439.

فمجرد مخاطبة الطفل برفق -إذا لم يكن فيه تليين للصوت، وترخيمه بحيث يثير الفتنة للسامعين من الرجال- لا حرج فيه.

أما إذا كان الصوت المسجل يثير الفتنة لرقته، وتكسره؛ فإنه لا يجوز تسجيله لدخوله في عموم الخضوع بالقول المنهي عنه.

وراجعي بعض كلام المفسرين في معنى الخضوع بالقول، وذلك في الفتوى: 464947. وهي بعنوان "معنى الخضوع بالقول".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة