مسائل فيمن عمل في نشر مقاطع تحوي موسيقى وصور نساء، ونوى التوبة

0 19

السؤال

أعمل على الإنترنت منذ 3 سنوات، وخلال عملي كنت أعمل في بعض الوظائف التي قد يوجد بها عمل محرم، كنشر فيديوهات يوجد في مقدمتها موسيقى ومقالات تحتوي على صور للنساء، ونويت التوبة ولله الحمد.
سؤالي عن كيفية التخلص مما اكتسبته من مال حرام، فقد كان العملاء يدفعون المقابل على حسب كل ساعة بالدولار، ولا آخذه أنا إلا بعملة بلدي والتي تغيرت قيمتها كثيرا خلال هذه السنوات، فكل وظيفة تسلمت أجرها في وقت مختلف حسب الشهر الذي أتممتها فيه.
فهل يكون المال من هذه الوظائف كله حرام؟ أم فقط ما كان مقابل المهمات التي فيها إعانة على الإثم لأن بعض المهمات كانت في مباحات؟ وإذا نويت التخلص من المال فهل أتخلص منه بقيمة الدولار الآن، أم بقيمته حين تسلمت المال من البرنامج الوسيط عن كل وظيفة؟ وقد كنت أتبرع خلال هذه السنوات بما يسر الله، وهل يحسب هذا من الكفارة عن هذا المال أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقاطع المصورة التي تحتوي مقدمتها على موسيقى، والمقالات المحتوية على صور للنساء، حتى لو منعنا من نشرها، فإن هذا لا يعني تعميم الحكم بحرمة الأجرة على نشرها، فإن حكم هذه الأجرة يتعلق بالمقصود الأصلي للمادة المنشورة، فإن كان المقصود الأصلي منها مباحا وفيه منفعة، فلا يحكم بحرمة أجرة نشرها، لأن الصور والموسيقى حينئذ تبع، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.

والقاعدة أنه: (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها). أو: (يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا)، وراجعي للفائدة الفتوى: 468889.

وعلى ذلك، فلا يحكم بحرمة شيء من الأجرة السابقة للسائلة إلا الأجرة الخاصة بنشر مقاطع أو مقالات مقصودها الأصلي محرم. وعندئذ فالتخلص من هذا القدر من الأجرة يكون بحسب العملة التي تسلمتها السائلة بالفعل، وهي عملة بلدها، بغض النظر عن تغير قيمتها. 

وأما ما سبق التبرع به من المال، فالظاهر أن السائلة كانت تريد به الصدقة، والصدقة لا تكون إلا من مال حلال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم. وراجعي في ذلك الفتوى: 198613.

وأما تطهير الكسب بإخراج ما لا يحل منه، فيحتاج إلى نية التخلص من الحرام، كما سبق بيانه في الفتوى: 103490. وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن الصدقة لا تغني عن تطهير المال من الحرام، وذلك في الفتوى: 166617. وانظري للفائدة الفتوى: 101327

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة