لا حرج في خلوة الرجل بابنته وكلامه معها إذا أُمِنت الفتنة

0 14

السؤال

هل تصح الرواية أن عمر -رضي الله عنه- كان يجلس مع ابنته حفصة -رضي الله عنها-، وأحد الصحابة رأى ذلك، وقال له: يا عمر، اتق الله، الشيطان ثالثكما؟
أبي يقول ذلك لأمي دائما، ولا يتكلم معي عندما نكون أنا وهو في الغرفة، كأن ذلك من التقوى. هل هذا صحيح؟ أنا ابنة عمري 19 عاما.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فهذه الرواية لم نجدها في شيء من الكتب المدونة، ولا تصح متنا، ولا يمكن أن يتصور أن عمر -رضي الله عنه- تخاف منه الريبة على ابنته أم المؤمنين حفصة -رضوان الله عليها-.

وقد كان يدخل عليها وهي بمفردها زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحاح دونما نكير من النبي -صلوات الله عليه-.

كما أن هذه الرواية مخالفة لصريح القرآن المبين أن للمرأة طرح حجابها عند أبيها، فما يفعله أبوك خطأ لا شك فيه، فيجوز له أن يخلو بك، ويكلمك، ويطلع على زينتك الظاهرة، ما دامت الفتنة مأمونة.

وتنظر الفتوى: 477454.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة