حكم الزواج من شخص مُتبنًّى، مع احتمال اختلاط الأنساب

0 8

السؤال

تقدم لخطبتي شخص متدين، وحسن الخلق، لكنه متبنى.
هل الزواج به حلال؟
وهل هناك اختلاط في الأنساب بالنسبة لأولادنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشاب صاحب دين وخلق، فمثله قد حث الشرع على قبوله زوجا.

كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه؛ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.

ثم إن السؤال فيه غموض، وسنجيب على حسب ما فهمنا منه، وهو أن هذا الشخص متبنى، وليس متبنيا. 

 فنقول: إن مجرد كون الشخص متبنى لا يمنع شرعا من الزواج منه.

والتبني محرم وباطل، لا تترتب على آثار البنوة، ومنها حرمة المصاهرة، قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل {الأحزاب: 4}.

وإن كان السؤال عن اختلاط الأنساب سببه أنه مجهول النسب في الأصل، فإن احتمال اختلاط الأنساب وإن كان واردا في مثل هذه الحالة، إلا أنه لا يلتفت إليه؛ لئلا تتعطل مصلحة الزواج.

كما ذكر أهل العلم في مسألة ما إذا اختلطت أخت الرجل بنساء بلدة غير محصورات، فيرخص له في الزواج منهن؛ للمصلحة الراجحة، وإن كان هنالك احتمال زواجه من أخته، مراعاة للمصلحة.

وللمزيد يمكن الاطلاع على الفتوى: 403579.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة