تحريم القبول باشتراط غرامة مالية عند التأخر في دفع الأقساط

0 15

السؤال

أفكر في شراء شقة بالتقسيط، وأحد بنود العقد يتحدث عن غرامة تأخير، وعندما أبديت اعتراضي عليه أخبروني أنهم تلقوا الكثير من الاعتراضات على هذا البند، وكان الحل أنه يمكن للمشتري عدم التوقيع على هذه الورقة من العقد والاكتفاء بكتابة الحروف الأولى من اسمه للاطلاع فقط. لكنني أظن أن هذا مجرد تحايل بما أن البند ما زال موجودا في العقد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي محرم، لا يجوز قبوله.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المتعلق بشأن فرض الغرامة المالية على تأخر السداد: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلق بالبيع بالتقسيط: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 411109، 429700، 116001.

وأما عدم التوقيع على الورقة المحتوية على هذا الشرط، والاكتفاء بكتابة الحروف الأولى من الاسم للاطلاع فقط. واعتبار ذلك رفضا للشرط مع بقائه مكتوبا في العقد، فهذا يرجع فيه لأهل الاختصاص والخبرة في هذا المجال. هل يعتبر قبولا بالشرط ويترتب على ذلك أثره فيحرم؟ أو لا يعتبر قبولا للشرط ولا يترتب على ذلك أي أثر فلا يكون إقرارا والتزاما به وبالتالي يجوز للمرء الدخول في العقد المذكور. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات