نقل الثقة لفتوى المفتي كاف في ثبوتها عن صاحبها

0 263

السؤال

قالت لي إحدى صديقاتي نص فتوى سمعتها من الشيخ "الفلاني" و قد أكدت لي أخرى نفس الفتوى في مجلس آخر و هما أهل للثقة ما الحكم إذا أخذت بكلامها وطبقت ما تنص عليه الفتوى التي نقلاها لي و الفتوى لم تكن في أصول الدين بل في إحدى الأمور المختلف عليها من المعاملات؟
جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوا أهل العلم والاختصاص إن كانوا لا يعلمون فقال جل وعلا: [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] (النحل: 43)

وعلى ذلك فإن كان الشيخ المذكور من أهل هذا الشأن علما ودينا وورعا ومعرفة بالواقع وملابسات القضية التي أفتى فيها فإن لك أن تأخذي بفتواه إذا لم تعارضها فتوى من هو أوثق منه وأورع وأعلم.

أما إذا كان الشيخ المذكور لا يتمتع بمواصفات المفتي التي أشرنا إلى بعضها فلا يجوز لك الأخذ بقوله.

قال في مراقي السعود في أصول الفقه: وليس في فتواه مفت يتبع      إن لم يضف للدين والعلم الورع.

وقالوا: لايحل للمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين خاصة.

وأما نقل الفتوى إليك فيكفي التوثق من صحتها و نسبتها إلى صاحبها، ويصح ذلك بنقل عدل الرواية وهو المسلم المكلف السالم من الفسق وخوارم المروءة سواء كان ذكرا أو انثى.

وعليه فإن كانت صديقتك التي نقلت الفتوى ثقة فهذا يكفي لثبوت الرواية وخاصة أنها أكدت برواية ثقة أخرى.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 11773، 33577.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة