حكم دفع عمولة السمسرة لموظف داخل الشركة المتعاقد معها

0 19

السؤال

مهندس زميل لي يعمل في شركة، أخبرني أن شركته تبحث عن مقاول للعمل معها، قام هذا الزميل بتنسيق زيارة بيني وبين مديره، وبالفعل قابلت مديره، وأخبره زميلي بخبرتي في مجال المقاولات، وكذلك أخبرت هذا المدير بسابقة أعمالي وخبراتي.
وبعد هذا اللقاء تمت الموافقة على شركتي فنيا، ومن ثم توجهت لإدارة المشتريات، وقدمت عرض السعر، وكنت منافسا لثلاث شركات أخرى، تمت المفاوضات بيني وبين إدارة المشتريات، وبعد كثير من المفاوضات فزت بالمشروع.
في بداية الأمر اتفق معي هذا الزميل على عمولة إن أخبرني بهذا المشروع، وفزت به، وطلب مني 50% من ربح المشروع، ولكن بعد أن فزت بالمشروع، وتم تحديد ثمنه، وهو يقدر بـ 1.5 مليون جنيه عدلت الاتفاق حتى أصبح 300 ألف أي بواقع 20% من ثمن المشروع.
هذا الزميل في بداية الأمر أخبرني أنه ليس من صميم عمله إطلاقا البحث عن مقاولين، ولا من صميم عمله دراسة العروض، ولا من صميم عمله مقارنة الأسعار، بل هي من اختصاصات إدارة المشتريات.
ولا من صميم عمله الاستلامات، وليس له سلطة حتى يداري على أخطائنا إن أخطأنا؛ لذلك وافقت على إعطائه هذه العمولة.
من واقع العمل أنا أقوم بعملي مع شركته على أكمل وجه، وكذلك كان الاتفاق بيني وبين شركته على العمل 15 يوما في الشهر، ولكني من نفسي حتى أعطي شركته الحق وزيادة أعمل لديهم 22 يوما في الشهر بدون زيادة السعر.
فهل علي إثم في إعطائه هذه العمولة، وهل علي إثم إن كان قد كذب علي في اختصاصاته في العمل؟ وهل لو تم تجديد العقد هل يجوز أن أستمر وأعطيه هذه العمولة مرة أخرى بطيب نفس مني؛ لأنه طلب ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام الرجل أخبرك أن عمله في الشركة لا علاقة له باختيار المقاولين؛ فالأصل أنه مصدق في ذلك، ولا حرج عليك في دفع العمولة له، وانظر الفتوى: 354058.

لكن كون العمولة نسبة من الربح؛ مختلف في حكمها، والجمهور على عدم صحتها، وراجع الفتويين: 335302، 351517.

وإذا كنت تعاقدت معه على عمولة معينة؛ فلا حق لك في إعطائه أقل منها إلا برضاه.

وأما أن يطلب منك عمولة مستمرة، كلما نفذت مشروعا؛ فهذا لا حق له فيه؛ لأنه ليس مقابل عمل منه. 

قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا، فأخبره به لم يستحق شيئا؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل، فإن تعب وصدق في إخباره، وكان ‌للمستخبر ‌غرض في المخبر به، كما صرح به الرافعي في آخر الباب استحق الجعل. انتهى.

راجع الفتوى: 350542.

لكن إذا أعطيته شيئا تبرعا بطيب نفس؛ فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة