حكم أخذ السمسرة من البائع على الوكالة في البيع

0 1

السؤال

هناك صفحة تبيع ملابس، وقد قدمت خدمة لمن يريد العمل معهم، وهي كالتالي: تفتح حسابا، وتسوق لسلعتهم باسمك، بمعنى أنك تعرض السلعة وكأنها لك، وعندما تأتي طلبية، تحولها إلى الصفحة الأصلية، وهي التي تقوم بإرسال الطلبية وتأخذ ربحها، وترسل لك ربحك. فهي تعرض السلعة بسعر الجملة، وأنت تضيف ربحك. فمثلا، إذا عرضت الصفحة سروالا بسعر 1700 دج، يمكنك أن تضيف ربحك، وتعرضه على صفحتك بسعر 2000 دج.
وعند وصول الطلبية إلى صاحبها، تأخذ الصفحة 1700 دج، وأنت تأخذ ربحك البالغ 300 دج.
فهل هذا يدخل في بيع ما لا تملك أو في التسويق؟ وهل هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائزا، هل توجد صورة جائزة لهذه المعاملة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن يقوم بمثل هذا العمل يكون في الحقيقة وكيلا عن البائع، الذي هو الصفحة المشار إليها في أول السؤال، ويأخذ هذا الوكيل على وكالته سمسرة، أو جعلا معلوما عند تسويقه لشيء من سلع الصفحة. 

ولا حرج في أخذ السمسرة أو الجعل من البائع على الوكالة في البيع.

قال الماوردي في الحاوي الكبير: الوكالة تجوز ‌بجعل، ‌وبغير ‌جعل. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: يجوز التوكيل بجعل، وغير جعل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكل أنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة ... بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة ... وإن وكل في بيع، أو شراء، أو حج، استحق الأجر، إذا عمله. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة