السؤال
توفي جدي منذ شهرين تقريبا، وتقدم لي خاطب، وسنعمل حفلة خطبة صغيرة عائلية؛ لظروف سفره للعمل، فهل يجوز لجدتي أن تحضر معنا وهي في شهور العدة؟ علما أن سنها 67، وقد قال أناس كثير: ليس عليها عدة، لكنها ملتزمة بعدتها.
توفي جدي منذ شهرين تقريبا، وتقدم لي خاطب، وسنعمل حفلة خطبة صغيرة عائلية؛ لظروف سفره للعمل، فهل يجوز لجدتي أن تحضر معنا وهي في شهور العدة؟ علما أن سنها 67، وقد قال أناس كثير: ليس عليها عدة، لكنها ملتزمة بعدتها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحسن الله عزاءكم في جدك، ونسأل الله تعالى له الرحمة، والمغفرة.
وقد أحسنت جدتك بكونها قد اعتدت، وهذا واجب عليها، وليس صحيحا أن يقال: إنها لا عدة عليها؛ فلا تأثير للسن على أمر العدة؛ فالنصوص قد جاءت في ذلك عامة، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا... {البقرة: 234}، والأصل في العام أن يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه.
قال ابن قدامة عند الكلام عن الإحداد: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة. انتهى.
وخروج المعتدة لحضور العرس نقل جوازه مالك -رحمه الله تعالى-، على أن تجتنب الزينة، وهو أساس الحداد، ذكر المواق في التاج والإكليل -في المذهب المالكي-: قال مالك أيضا: لها أن تحضر العرس، ولكن لا تتهيأ فيه بما لا تلبسه الحاد. انتهى.
وعليها العودة لبيتها والمبيت فيه، كما هو الحال في خروجها لأي حاجة من حوائجها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 65241.
والله أعلم.