ضوابط صندوق الادخار المخصص لإقراض الموظفين

0 513

السؤال

الإخوه الأعزاء وجزاكم الله كل خير
نحن موسسة يتعدى عدد أفرادها الألف وهناك صندوق لحساب هولاء العاملين يسمى صندوق الادخار وتم عمل نظام سلف من هذا الصندوق على النحو التالي
إن المبلغ المسموح به للقرض يعتمد على درجة الموظف ومدة القرض من سنة إلى ثلاث ويخصم من القرض عند الاستلام مبلغ خمسة بالمائة حسب النظام بدل طوابع بغض النظر عن مدة السداد سواء ثلاث سنوات أو سنة
فما حكم هذا التعامل من الناحية الشرعية
ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: حكم إنشاء صندوق الادخار لأجل إقراض المشاركين في الصندوق من حيث الأصل، ولهذا الصندوق حالتان:

الحالة الأولى:

أن يكون ما دفعه المشاركون لهذا الصندوق هو عبارة عن تبرع لصالح الصندوق لأجل استفادة المشاركين منه بالاقتراض، ولا حرج في ذلك، بل هو من عمل الخير، ومن التعاون على البر والتقوى، وراجع الفتوى رقم: 49854.

والحالة الثانية:

أن يكون ما دفعه المشاركون عبارة عن قرض لصالح الصندوق، يرجع إلى أصحابه عند فض هذا الصندوق أو عند حلول دور المشارك، وهذه المسألة راجعة إلى ما يسمى عند الفقهاء بمسألة (أسلفني أسلفك) وهي أن يشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض في مقابل القرض الأول، وقد اختلف أهل العلم في حكمها:

فقد نص الحنابلة على عدم جواز ذلك وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحا، والذي يستفاد من كلام المالكية حول هذه الصورة هو كراهة القرض مع ذلك الشرط.

ونص الحنفية على حرمة الشروط في القرض، قال ابن عابدين: وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام، والشرط لغو

والذي عليه الفتوى في الشبكة الإسلامية هو أن ذلك جائز كما تقدم في الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 5457.

والأمر الثاني: تفاوت نسبة الدين المسموح به ومدة سداده بحسب درجة الموظف، ولهذه المسألة حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون ما يدفعه الموظفون يختلف باختلاف درجاتهم الوظيفية بما يناسب ما ياخذه الموظف من قرض من الصندوق، فلا حرج في ذلك.

والحالة الثانية:

أن يكون ما يدفعه الموظفون متساويا وما يأخذونه غير متساو، فإذا كان ذلك  برضي بقية المشاركين فلا حرج في ذلك، لأن نفوسهم قد طابت بذلك.

والأمر الثالث:

النسبة التي يأخذها الصندوق ويسميها بدل طوابع، وهذه النسبة لا تجوز، لأنها داخلة في قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا).

فإن قيل إن هذه النسبة عبارة عن التكاليف الإدارية للمعاملة فالجواب أنه لا حرج في أخذ تكاليف إدارية بشرط أن تكون أجرة مقطوعة لا نسبة تختلف بحسب قدر الدين كما يشترط أن تكون بقدر الاحتياجات الإدارية، لأنها في حالة الزيادة على ذلك ستدخل في قاعدة (أيما قرض جر نفعا فهو ربا).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات