طهارة الهرة وطهارة سؤرها بخلاف بولها وروثها

0 568

السؤال

أريد أن أستفسر عن الصلاة في أماكن نجسة ببول القطط نحن لدينا بالبيت قطط نربيها بعض الأحيان أخي الصغير يدخلها غرفتي أو هي من نفسها تدخل غرفتي واكتشفت أن القطط قد تبولت، إما على فراش سريري أو على سجادة غرفتي وأنا أصلي بغرفتي فقط، وأعلم بأنه لا تجوز الصلاة بمكان نجس، ولكن القطط لا تتبول في مكان محدد بل تبول في كل مكان مرة، وأنا لا أعلم ماذا أفعل، أبلل مكانا بماء وأنظفه بسفنجه مع صابون أم فقط أغسله بماء وأصلي بمكان آخر لم تتبول فيه والأمكان التي تجلس بها القطة ولكنها لا تنجسها القطة هل تصح الصلاة فيها وبعض الأماكن تبولت بها القطة وربما لم أرها تتبول فيها، فماذا أفعل كيف سأعلم أن هذا مكان نجس أرجو إفادتي فأنا لا أحب الصلاة إلا بغرفتي وخصوصا أني أصلي صلاة قيام الليل فلذلك لا أحب الصلاة بمكان آخر غير غرفتي فأعطوني الحل على كل سؤال سألته أرجوكم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تربية القطط في المنزل، جائزة، ولكن يجب على من رباها أن يطعمها ما يكفيها، إن حبسها في المنزل عن الخروج، أو أن يتركها تخرج لتأكل من خشاش الأرض؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم.

وهي طاهرة وكذا سؤرها، والنجس إنما هو بولها وروثها وما سال من دمها، لما ثبت في الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه: فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات.

فهذا الحديث يدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها بلا كراهة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه، ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود.

وأما بولها وروثها فنجسان عند جمهور العلماء.

 وعليه؛ فالصلاة صحيحة في المكان الذي جلست فيه، وغير صحيحة في المكان الذي بالت فيه أو راثت قبل تطهيره بالماء، ويكفي في طهارة الأرض التي أصابها بول القطط صب الماء عليها وغمرها به. أما السجادة ونحوها فلا بد من غسلها ولا يكفي مجرد صب الماء عليها، ولا يشترط غسلها بالصابون ونحوه بل يكفي الماء.

واعلمي أن الأصل في الأماكن الطهارة، فإذا شككت في مكان ما هل بالت فيه أو لا؟ جاز لك الصلاة فيه ما لم تتيقني بولها فيه، والأحوط أن تصلي في غيره.

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة