صلاة من تيقّن انكشاف بعض عورته أثناء الصلاة

0 8

السؤال

لدي مجموعة من البناطيل بها ثقوب صغيرة عند الفخذ، سعتها لا تتجاوز حجم العملة المعدنية، وأثناء الوقوف أو الركوع تكون هذه الثقوب مغلقة، ولا تظهر ما خلفها، ولكن عند السجود يظهر جلد الفخذ من أسفل، وأحيانا أغطي الجلد بيدي، وأحيانا أدعه؛ لأنني أرى أن ذلك يسير، ولا أظن أنه يؤثر على صحة الصلاة، وقد قرأت أنه لا يجوز بدء الصلاة مع وجود عورة يسيرة مكشوفة، فهل هذا صحيح؟ وهل يشمل الحكم العورة التي أعلم أنها ستنكشف أثناء الصلاة؟ وهل تجوز الصلاة بهذه البناطيل؟ وهل أقضي تلك الصلوات؟ مع العلم أنني لا أعلم عددها، وليس لدي أي تقدير تقريبي لها، وهل أعذر لجهلي واعتقادي السابق بأن البنطال يستر العورة، وتجوز الصلاة به؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة -كما تقدم-؛ فلا تصح الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من ‌كشف ‌عورته فيها قصدا. اهـ.

وعليه؛ فما سمعته من عدم جواز ابتداء الصلاة مع انكشاف جزء يسير من العورة، صحيح، ويدخل في ذلك من تيقن انكشافها أثناء الصلاة، كما بينا في الفتويين: 384400، 137667.

وبه يتبين لك عدم جواز الصلاة في تلك البناطيل المثقوبة، إلا في حال سترها، أو العجز عن إيجاد غيرها.

وأما بالنسبة للصلوات التي صليتها في تلك البناطيل؛ ففي إعادتها مشقة، خاصة أنك قلت: إنك لا تعرف عددها، ويبدو أنك لم تكن على علم بوجوب ستر هذا القدر اليسير من العورة.

وعلى ذلك؛ فالظاهر أنه يسعك أن تعمل بمذهب من يرى من العلماء أن الانكشاف اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة، قال ابن قدامة في المغني: فإن انكشف من العورة يسير، لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد، وبه قال أبو حنيفة. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 350500.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة