السؤال
ما حكم شراء الأجهزة بنظام التقسيط عبر البطاقات البنكية، إذا كان البنك يضيف إلى قيمة القسط الشهري ما يسمى "المصاريف الإدارية"؟ وقد قرأت بالفعل في الفتاوى السابقة أنه لا حرج في ذلك، إذا كانت هذه المصاريف غير مرتبطة بقيمة المبلغ، أو التأخر في سداده. وهذه المصاريف، في حالتي، غير مرتبطة بالتأخر في السداد فعلا، ولكنني لم أفهم المقصود بكونها غير مرتبطة بقيمة المبلغ.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هو الشراء بالتقسيط من المحلات التجارية باستخدام البطاقات الائتمانية التي بموجبها يتولى البنك دفع القسط، ثم يستوفيه من العميل (المشتري):
فالجواب: أنه يجوز للبنك أخذ المصاريف الإدارية التي توازي التكلفة الفعلية المعتادة للخدمات المتعلقة بعملية الإقراض، من أجرة الموظفين القائمين على متابعة إجراءات القرض، والمحاسبة، ونحو ذلك؛ مما ليس فيه نفع زائد خاص بالبنك، ولا تعتبر هذه المصاريف حينئذ من الربا المحرم.
ومثل هذا: ما نص عليه الفقهاء قديما من أن أجرة الكيال والوزان -إذا كان القرض مكيلا أو موزونا- على المقترض، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: كما تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ.
وجاء في الشرح الكبير للدردير: من اقترض إردبا مثلا؛ فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده، فأجرة كيله عليه بلا نزاع. اهـ.
وأما إذا كانت المصاريف الإدارية ليست موازية للتكلفة الفعلية لعملية الإقراض، وإنما هي مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته، فتزيد أو تنقص بحسب ذلك؛ فهي في الحقيقة فائدة ربوية تحت مسمى مصاريف إدارية، ولا يحل للبنك أخذها، ولا يجوز للعميل الإقدام على الشراء عبر البطاقة الائتمانية حينئذ، جاء في قرار المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ولا يعد من قبيلها -أي: الفائدة الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا. اهـ.
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: نفقات خدمات القرض: يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية، بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة. اهـ. ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين: 118438، 483415.
والله أعلم.