الواجب نحو من لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة إلا بالتلقين

0 8

السؤال

أرجو منكم توجيهي بشأن والدتي التي لا تصلي. حاولت مساعدتها في أداء الصلاة، وسأستمر في ذلك إن شاء الله. لاحظت أنها تقرأ سورة الفاتحة بشكل خاطئ، مما قد يؤدي أحيانا إلى تغيير المعاني. المشكلة أنها أمية، لا تعرف القراءة أو الكتابة. أقف بجانبها أثناء الصلاة، أوجهها للركوع وأقول لها أن تسبح ثلاث مرات وهكذا في كل حركة من الصلاة. فهل تصح صلاتها بهذه الطريقة؟ وهل يجوز لي أن أقف بجانبها للمساعدة؟ كما أنني أخشى أن يتسبب تعليمي لها الفاتحة في مشقة عليها فتصبح الصلاة عبئا قد يدفعها لتركها، لكنني سأسعى لتعليمها مع الوقت إن شاء الله. وأيضا، إذا قمت بتعليمها الصلاة، هل أكون شريكة في أجر كل صلاة تؤديها؟ أرجو منكم الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الوقوف بجوار والدتك أثناء الصلاة لتعليمها، وتلقينها ما لا تحسنه من أقوال الصلاة وأفعالها، سواء الفاتحة أم غيرها، وصلاتها صحيحة -إن شاء الله-.

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب التلقين، إذا كان المصلي لا يستطيع أداء الصلاة إلا بهذه الطريقة، جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: لو كان لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة، أو أفعالها، إلا بالتلقين؛ لوجب عليه اتخاذ من يلقنه، ولو بأجرة، ولو زادت على ما يجب عليه بذله في ثمن الماء، فيقول له عند الإحرام للصلاة: قل: الله أكبر، وهكذا، ويقول بعد الفاتحة والسورة: افعل هكذا، إشارة إلى الركوع. اهـ، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 383185.

  وعليك الترفق بها في تصحيح الأخطاء التي تغير المعاني في الفاتحة، وتبين لها أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا بد من الإتيان بها على الوجه الصحيح، فإن خشيت أن يحملها ذلك على ترك الصلاة بالكلية، فدعها تصلي بما تقدر عليه، مع استمرارك في تعليمها بلطف، وحكمة، وراجع الفتوى: 149429.

كما أن عليك أن تبين لها -قبل ذلك- مكانة الصلاة في الإسلام، وأن تركها من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وراجع لمعرفة خطورة ترك الصلاة الفتويين: 196911، 338068.

ونسأل الله أن يكتب لك الأجر في برك، وإحسانك إليها، وحرصك على إرادة الخير لها، وتعليمها ما يجب عليها من أمور دينها، والصبر على ذلك.

وأما مشاركتك لها في أجر كل صلاة تؤديها، فقد دلت النصوص الشريعة على أن من دل على خير، فله مثل أجر فاعله، ولمعرفة المراد بالمثلية الواردة راجع الفتويين: 420223، 428836.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة