السؤال
أرجوا أن تجاوبوا على سؤالي الدعاء أفضل بعد السلام أو قبل السلام في السنن أو الصلاة المفروضة.
أرجوا أن تجاوبوا على سؤالي الدعاء أفضل بعد السلام أو قبل السلام في السنن أو الصلاة المفروضة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالدعاء مشروع في الصلاة قبل السلام وبعده، وقد كثرت الأدلة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على الدعاء قبل السلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنما كان قبل الخروج من الصلاة، وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، إلى أن قال شيخ الإسلام: وبكل حال فلا يجوز أن يخص ما بعد السلام لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك. ثم قال أيضا: وأما حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة، فهذا يجب أن لا يخص ما بعد السلام بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قيل إنه يعم ما قبل السلام وما بعده لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعا بعد السلام سنة، كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السنة. إلى أن قال: ثم إنه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في الصلاة. انتهى وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام وبعده شامل للفريضة والنافلة، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق، قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. انتهى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل وأنه كان قبل الخروج من الصلاة. انتهى وعليه؛ فالدعاء في الصلاة مشروع قبل السلام وبعده لكن قد كثرت النصوص الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على الدعاء قبل السلام فيكون بذلك أفضل من غيره، وهذا شامل للفريضة والنافلة. وراجع الفتوى رقم: 5340.