متى يجزئ الانتقال إلى الصوم في كفارة اليمين؟

0 7

السؤال

صديقي عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين. ولكن مرتبه الشهري بالكاد يكفيه حتى نهاية الشهر، وإذا قام بإخراج مبلغ الإطعام ستضيق حالته المادية حتى نهاية الشهر. فهل يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام بدلا من الإطعام، أم يجب عليه إطعام المساكين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكفارة بالصيام لا تجزئ إلا لمن عجز عن التكفير بإحدى الخصال الثلاث الوارد في القرآن الكريم التخيير فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة، فهو الذي ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام، قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم {المائدة:89}.

وإذا كان صديقك يفضل له عن مصروفاته الأساسية ما يكفي لإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإنه لا يجزئه أن يكفر عن يمينه بالصوم. وراجع التفصيل في الفتوى: 464419.

وبإمكان صديقك تقسيط الكفارة، بحيث يطعم بعض المساكين في شهر مثلا، ويكمل البقية في شهر آخر، وهكذا. وانظر الفتوى: 98092.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة