أقوال العلماء فيمن استثمر مال صاحبه دون إذنه، وربح

0 2

السؤال

طلبت مني أمي أن أحتفظ لها بمبلغ خاص بها قدره 55,000 جنيه، سواء بوضعه في البريد أو في البنك. اقترحت عليها أن أضعه في بنك إسلامي، أخذا بالأحوط من آراء العلماء. كان المبلغ يدر أرباحا كل ثلاثة أشهر بمتوسط 500 جنيه.
بعد حالة التضخم التي حدثت، قمت بسحب المبلغ من البنك دون علمها، على اعتبار أنها فوضتني في اختيار الطريقة المناسبة للاحتفاظ بالمبلغ. اشتريت بهذا المبلغ (جنيهات ذهب)، وظللت أدفع لها مبلغ الأرباح الربع سنوية من أموالي الخاصة.
فهل تستحق أمي أصل المبلغ (55,000 جنيه) فقط دون الزيادة الناتجة عن فرق سعر الذهب الحالي؟ وهل أستحق الزيادة على أصل المبلغ، نظير دفعي الأرباح من أموالي الخاصة؟ أم يجب أن نتشارك في هذه الزيادة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتصرف في المال، أو استثماره دون إذن صاحبه، له حكم الغصب، فيوجب الضمان إذا تلف أو نقص.

وأما ربحه، فمحل خلاف بين أهل العلم، فالشافعية والمالكية يرون أن الربح تبع للجهد، لا لرأس المال، فيكون لمن استثمره، لكونه ضامنا للمال، والخراج بالضمان.

وأما الحنفية والحنابلة، فالربح عندهم تبع رأس المال، فهو لصاحبة المال، ولا شيء فيه لمن استثمره، لأنه غاصب ويده عادية، وليس لعرق ظالم حق.

والقول الوسط الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الربح يقسم بينهما؛ لأنه حصل بمال هذا وعمل هذا، فلا يختص أحدهما بالربح، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. وراجع في ذلك الفتاوى: 202372، 53640، 57000

وعلى هذا القول؛ فلوالدة السائل أصل المبلغ، مع نصف ربحه، مخصوما منه ما سبق للسائل أن دفعه لها من حين سحب المبلغ من البنك. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة