إخراج الزكاة عن الأصول المشارَك بها في المشاريع

0 3

السؤال

شاركت في مشروعين، وأرغب في معرفة أي منهما يجب أن أدفع زكاته، علما أنني أصرف العائد الخاص بهما كاملا لحاجتي إليه:
المشروع الأول: ساهمت فيه بالمال فقط، وهو محل لبيع مستلزمات الهواتف، وصاحب المشروع أمين جدا، ويدفع لي العائد شهريا وفقا لقيمة شراكتي.
المشروع الثاني: قيل لي: إنه لا يجوز أن أدفع زكاة عن أصل مشاركتي؛ لأنه مشروع خدمي، وأرغب في التحقق من ذلك، وهذا المشروع هو مساهمة مالية في بناء إحدى الجامعات الخاصة بالتعاون مع بلدي ومع الصين، وقد شاركت في هذه الجامعة بمبلغ 50,000، وهي قيمة السهم فيها، وكنت من أوائل المشاركين في المشروع.
عندما بدأت الجامعة بصرف الأرباح للمشاركين بعد عدة سنوات من عملها، فوجئت أن إدارتها تعلن عن صرف زيادة بنسبة 60% خاصة لكل المؤسسين لهذا المشروع، وأنا منهم، أي: أن كل من شارك في البداية منذ شراء الأرض، أصبح كأنه مساهم بمبلغ 80,000، بدلا من 50,000، أما الذين شاركوا بعد عدة سنوات، فتدفع لهم الأرباح العادية وفقا لنسبة مشاركتهم، فهل أخرج الزكاة عن قيمة المشاركة الفعلية التي هي 50,000، أم عن 80,000؟ علما أن هذه هي المرة الأولى التي أصل فيها للنصاب، كما أنه لا يبقى من الأرباح شيء؛ فأنا أصرفها كاملة لحاجتي لها في المشروعين.
وخلاصة الأمر: أنا أسأل عن جواز إخراج الزكاة عن أصول الأموال التي شاركت بها في كل من المشروعين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشروع الأول: يزكى زكاة عروض التجارة، وقد تقدم الكلام في شروط زكاة عروض التجارة وأدلتها في الفتوى رقم: 12853

وإن ظهر الربح قبل حولان الحول، ولم تنفقه في أثناء الحول؛ فيزكى الربح مع رأس المال وفق ما سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، إلا أن تكون أنفقت الربح في أثناء الحول؛ فلا تلزمك زكاته حينئذ، وانظر الفتوى: 136831.

وأما السهم الذي شاركت به في الجامعة للانتفاع بريعه:

فإذا حصل من ذلك نصاب بنفسه، أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها، وحال عليه الحول؛ فتخرج ربع العشر.

وإذا لم يحل عليه الحول؛ فلا تجب فيه الزكاة، وانظر الفتوى: 45717.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة