السؤال
رجل ورث عن والده سبائك ذهب، ولا يعلم الابن إن كان والده قد أخرج زكاة تلك السبائك في حياته أم لا، فإذا باع الابن السبائك، وأخرج قيمتها كزكاة، فهل تبرأ ذمة الوالد والابن من أي زكاة كانت واجبة على هذه السبائك؟ علما أن تلك السبائك اشتراها الوالد قبل 45 عاما، وكانت قيمتها مع المال الذي كان يملكه الأب حال حياته تزيد على نصاب الزكاة، وهي الآن مع الابن، وتزيد كذلك على النصاب؛ مما يعني وجوب زكاتها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم أنه يؤدي الزكاة.
ولذا؛ فإن شك هذا الشخص في كون أبيه قد زكى هذه السبائك أو لم يزكها؛ فإن الأصل براءة ذمة الوالد، وأنه لا زكاة عليه.
ويجوز للولد الانتفاع بهذه التركة، ولا يلزمه الصدقة بشيء منها.
وإن باع شيئا منها، وتصدق بقيمته، فهي صدقة له، يؤجر عليها، وانظر الفتوى: 278041.
فإن تيقن أن والده لم يخرج الزكاة؛ فيكفيه حساب ما عليه من الزكوات، وقد بيناها في الفتوى: 121528.
والله أعلم.