تطليق الوكيل لامرأة موكّله عند القاضي الشرعي

0 1

السؤال

أقيم مع زوجي في بلد غير بلدنا، فعمل زوجي توكيلا بطلاقي في بلدنا عن طريق المحكمة الشرعية، ثم تصالحنا، وحصل بيننا وطء لمدة أسبوعين، ثم قال للوكيل: "أوقف الطلاق حاليا، ولكن سيظل مفعول الوكالة ساريا"، وبعد شهرين وقع خلاف بيننا، فقال زوجي للوكيل: "أتمم إجراءات الطلاق"، وخلال يومين أخبره الوكيل أن الطلاق قد تم عند القاضي، فهل وقع الطلاق؟ علما أن هذه هي آخر طلقة، ولم تتبع جميع الخطوات الواجبة لإتمام الطلاق، وإنما كانت على عجل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك للوكيل: "أتمم إجراءات الطلاق"، يعتبر توكيلا جديدا له في التطليق نيابة عنه.

وعليه؛ فتطليق الوكيل لك عند القاضي الشرعي واقع.

وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة؛ فقد بنت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتك، إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.

واعلمي أن الطلاق ليس شرا في كل الأحوال، قال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته {النساء: 130}، قال القرطبيأي: وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله؛ فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات