طلب العمال الإعانة من أصحاب العمل يأخذ حكم النقوط المعتاد بين الناس

0 4

السؤال

نعمل في مناجم الذهب، ومن العرف الشائع أنه إذا أراد أحدنا السفر لإجازة، أو للدراسة، أو للزواج، أو لزيارة أهله، يطلب من أصحاب العمل، أو زملائه شيئا قليلا من الذهب كحافز، فيعطونه. فهل يدخل هذا التصرف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في سؤال الناس أنه مذموم ومنهي عنه، لكن إذا كان العرف فاشيا بين العمال بإعانة من أراد زواجا، أو أخذ إجازة، ونحوه؛ فنرجو أن لا حرج في هذه الإعانة، وقد ذكر الفقهاء المتقدمون مثل هذه المسألة فيما يعرف بالنقوط ونحوها.

جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (5/ 44): النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح -كالختان، والنكاح-، وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل، أو نحوه، ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به، فإذا استوعبهم، أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه، إما لكونه سبق له مثله، وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره.
أفتى النجم البالسي، والأزرق اليمني، بأنه كالقرض الضمني، وحينئذ يطلبه هو، أي: المعطي، أو وارثه.
وأفتى السراج البلقيني بخلافه، فقال: لا رجوع به، وهو الذي يتجه ترجيحه، لعدم مسوغ للرجوع، واعتياد المجازاة به، وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا
. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة