حكم تحرك الإمام لإغلاق ميكرفون الصوت المرتفع

0 4

السؤال

في صلاة العشاء، تسبب الميكروفون الخاص بالمسجد بحدوث صوت عال، فقام الإمام بالنزول إلى الميكروفون الذي في الأسفل أثناء قراءة الفاتحة وأطفأه، ثم عاد ونسي آية من الفاتحة. وبعد أن ذكر، أعادها. وبعدها بقليل، حاول إزالة الميكروفون المعلق حتى يكمل الصلاة به، لكنه بسبب ذلك قام بحوالي 6 أو 8 حركات متوالية. فهل الصلاة صحيحة، علما بأننا لم نسجد سجدتي السهو؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما نسيه الإمام من الفاتحة، فإننا فهمنا من السؤال أنه أعاد قراءتها قبل الركوع، فإذا كان هذا هو الواقع؛ فلا إشكال في صحة الصلاة من هذه الناحية، ما دام أنه تداركه.

قال الماوردي في الحاوي الكبير: إذا ترك آية من الفاتحة ناسيا، ثم ذكرها قريبا، أعاد، وأتى بها وبما بعدها، لما عليه من موالاة القراءة. اهـ.

ويبقى النظر في انحطاطه إلى مكبر الصوت السفلي ليغلقه، وهل يؤثر هذا الانحطاط على صحة صلاته؟ والذي يظهر أنه إن كان الصوت عاليا كما يحصل أحيانا بسبب خلل في الإذاعة، فتصدر صفيرا قويا يؤذي السامعين، ولو بقي الصوت لشوش عليهم صلاتهم، فإنه لو انحط لإغلاقه مرة أو مرتين، فنرجو ألا تبطل صلاته، فقد ذكر الفقهاء أن انحطاط الإمام من القيام لأجل حاجة أحيانا يكون مكروها كراهة شديدة، ولا تبطل به الصلاة إن فعله مرة.

جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: ولا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهره، أو إصلاح سترة سقطت، وندب الإصلاح فيهما إن خف ولم ينحط له، وإلا فلا، وبطلت إن انحط مرتين؛ لأنه فعل كثير. اهـ.

وفي حاشية الدسوقي عليه: وأما إن كان قائما ينحط لذلك، فثقيل كره، أي: أنه يكره كراهة شديدة، ولا تبطل به الصلاة إذا كان مرة، وإلا أبطل؛ لأنه فعل كثير.
وأما الانحطاط لأخذ عمامة، أو لقلب منكب
، فمبطل، ولو مرة؛ لأن العمامة لا تصل لرتبة الرداء في الطلب، إلا أن يتضرر لها كما في عبق، فلا تبطل بالانحطاط لأخذها. اهـ.

وأما حركة الإمام بيديه لإزالة مكبر الصوت المعلق؛ فلا يمكننا الجزم هل هي مما تبطل به الصلاة أم لا، لأن هذا يتطلب المشاهدة، ولكن ما يمكننا قوله هو: ذكر ضابط الحركة المبطلة للصلاة، وقد ذكرناها في الفتوى: 163319، وهي أن تكون طويلة عرفا، ولغير ضرورة، ومتوالية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة